جريدة عاجل - الإثنين 4 جمادى الاولى 1444هـ - 28 نوفمبر 2022


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

النيابة العامة: لا يجوز استيراد المواد الكيميائية دون الحصول على إذن

جريدة عاجل - الإثنين 4 جمادى الاولى 1444هـ - 28 نوفمبر 2022

حذرت النيابة العامة أمس الأحد من استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، دون الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر «لايجوز إستيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه».
وأضافت: «يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات، مع نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، وإزالة الآثار المترتبة على ذلك، والحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه».

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 38 ) بتاريخ 16/ 6/ 1427هـ بالموافقة على نظام إدارة المواد الكيميائية
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 4503 بتاريخ 9/ 6/ 1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإداراتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16/ 6/ 1427 هـ

أخبار مشابهة..