جريدة الاقتصادية 5 صفر 1444هـ - 01 سبتمبر 2022م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

3 إجراءات لحالات الاشتباه في إيرادات الصناديق العائلية الناتجة عن غسل الأموال

حدد مشروع قواعد الصناديق العائلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ثلاثة إجراءات للتعامل مع حالات الاشتباه في أموال الصندوق أو بعضها المرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب.
وشملت الإجراءات إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية به، إضافة إلى عدم تحذير المتعاملين معه من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
ونص المشروع التي طرحه المركز عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية أمس، واطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه، أن الموارد المالية للصندوق تتكون مما يخصصه المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات، والاشتراكات الدورية لأفراد العائلة، وعائدات استثمارات الصندوق، والتبرعات التي ترد للصندوق من أفراد العائلة أو من خارجها بشرط الحصول على ترخيص من المركز بجمع التبرعات.
واشترطت القواعد على أهمية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء التعامل.
وعدت القواعد الصناديق العائلية مؤسسة أهلية، واشترطت لإنشائها أن يكون طالب -أو طالبو- التأسيس سعودي الجنسية، كامل الأهلية، ويجب أن يشتمل طلب التأسيس على بيانات طالب -أو طالبي- التأسيس مثل الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، ومحل الإقامة، وبيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
ويشمل الطلب اسم الصندوق المراد تأسيسه، وصورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس، وأسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، ولائحة أساسية للصندوق وفقا للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد، ويقوم بعدها المركز بدراسة الطلب والبت فيه سواء بالقبول أو الرفض.
ونصت القواعد على أن يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على 13 عضوا، ويتولى المجلس الإشراف على أنشطة الصندوق، واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك، واعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية.
وتقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمؤسس أو مؤسسي الصندوق منح خدمات الصندوق للأقارب على أن يحدد ذلك في اللائحة الأساسية للصندوق.
ومنحت القواعد تكليف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أخبار مشابهة..