جريدة المدينة 1 صفر 1444هـ - 28 أغسطس 2022م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

15 ألف ريال غرامة التأخير في الإفصاح الضريبي

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية، وبموجب ذلك يتم فرض غرامة مالية قدرها (500) ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن 15 ألف ريال وذلك بحسب معيار الإبلاغ المشترك قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي.
وتسري أحكام هذه الترتيبات والإجراءات على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 30 /11 /1438هـ، وبموجب المادة الرابعة، يجب على جميع المؤسسات المالية المُبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية المُبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك على النحو المطلوب، ويجب على المؤسسة المالية المُبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ 1 أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بالهيئة فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك، (Crs_q@zatca.gov.sa) وللهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المُبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (20) يوماً من تاريخ الطلب، ويمكن للهيئة اجراء مراجعة دون إشعار مسبق فى الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال ورفض التعاون.
 


النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..