جريدة الرياض - السبت 24 ذو الحجة 1443هـ - 23 يوليو 2022


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

"الأحوال الشخصية" ينظم أحكام ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

جريدة الرياض - السبت 24 ذو الحجة 1443هـ - 23 يوليو 2022

حدد نظام الأحوال الشخصية في فصله الخامس من بابه السابع نصوصاً تعنى بميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، ونصت المادة 238 على أنه يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، أما إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، فيطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 168 والتي تنص على "يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة" وحسب المادة 240 يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، وحسب نظام الأحوال الشخصية إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقر له من الميت، أما إذا لم تقم البينة، فيشارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً، وفقاً للمادة 242 يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها. وعرف النظام الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، أما المفقود فهو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته، وحسب المادة 162" إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها، ويحصي الولي المعين من المحكمة - وفقاً للمادة 163 - أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين، وينتهي الفقد إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته، وإذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، وكما نصت المادة 165 فعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته، وتحكم المحكمة حسب المادة 166 - بناءً على طلب من ذي مصلحة - بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك إذا مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه، أو مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ويعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً، ويترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة، وأن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

الرياض - عبدالسلام البلوي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..