الخميس 8 ذو الحجة 1443هـ الموافق 7 يولية 2022م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

نظام الإثبات يدخل حيز النفاذ والتعديلات المرتبطة بنفاذه يعمل بها منذ اليوم

الخميس 8 ذو الحجة 1443هـ الموافق 7 يولية 2022م

 النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

نظام الإثبات يدخل حيز النفاذ والتعديلات المرتبطة بنفاذه يعمل بها منذ اليوم

في السادس والعشرين من جمادى الأولى من هذا العام 1443هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ . والذي نصت بنوده الأولى على:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة
.
ثانيًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثًا: تعديل المادة (الستين) من
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام  نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
وجاء البند رابعاً ليربط نفاذ التعديلين مع نفاذ نظام الإثبات حيث ورد فيه:
رابعًا: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
أما نفاذ
نظام الإثبات فقد نصت عليه المادة التاسعة والعشرون بعد المائة  منه ونصها:
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحلول اليوم تعتبر المدة المذكورة قد انقضت إذ أن النظام والمرسوم قد نشرا في الجريدة الرسمية أم القرى – العدد 4916 – السنة 100 الجمعة 4 جمادى الآخرة 1443هـ- 7 يناير 2022م.
نلق نظرة موجزة على هذا النظام ونعرف قراءنا به.
جاء النظام في 129 مادة تضمنت أحكاماً غاية في الأهمية , وإن كانت المادة الأخيرة كما أشرنا تعلقت بالنفاذ فالتي سبقتها تناولت حكماً مهماً وهو الإلغاء حيث نصت على :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
:
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ،
والباب (السابع) من
نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
حيث أن أحكام نظام الإثبات تناولت بالتفصيل أحكام البابين المذكورين في كلا من النظامين , مما يوجب الإلغاء لمنع حصول تعارض بين النصوص.
على ماذا تسري أحكام النظام ؟ أجابت المادة الأولى منه على هذا التساؤل بأنه يسري على المعاملات المدنية والتجارية. والمادة ضمن الباب الأول ( أحكام عامة ) الذي شمل المواد من الأولى وحتى المادة الثالثة عشرة .
الباب الثاني من النظام جاء تحت عنوان الإقرار واستجواب الخصوم – واندرج ضمنه فصلين بالعناوين:

 )
الفصل الأول )  الإقرار
( الفصل الثاني ) استجواب الخصوم
وانتهى الباب عند المادة الرابعة والعشرون , ليبدأ الباب الثالث ـ
الكتابة ـ يشمل خمسة فصول هي:
( الفصل الأول) المحررات الرسمية
(الفصل الثاني) المحررات العادية
( الفصل الثالث)  طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
(الفصل الرابع)  إثبات صحة المحررات  ( الفرع الأول) أحكام عامة و (الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط , 
) الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير , (الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية .
( الفصل الخامس
( .أحكام ختامية في الكتابة.
( الباب الرابع)  الدليل الرقمي

عرفت المادة الثالثة والخمسون من النظام ما يعتبر دليلاً رقمياً إذ نصت على:
:
يعد دليلاً رقميًّا كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها
.
وعددت المادة الرابعة والخمسون ماذا يشمل الدليل الرقمي وما يعد كذلك المادة الخامسة والخمسون وردت في حكم الدليل بأنه : يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام
.
 )
الباب الخامس(  الشهادة
وشمل خمسة فصول:

(
الفصل الأول)  محل الشهادة
 
(الفصل الثاني)   شروط الشهادة وموانعها
(
الفصل الثالث)    إجراءات الإثبات بالشهادة
 
(الفصل الرابع)   الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
(
الفصل الخامس)   أحكام ختامية في الشهادة
 
(الباب السادس)  القرائن وحجية الأمر المقضي
شرح في فصلين  كل من:

(
الفصل الأول)   القرائن
(
الفصل الثاني)  حجية الأمر المقضي
( الباب السابع) العرف
.
)
الباب الثامن)  اليمين  وشمل
 ثلاثة فصول هي :

(
الفصل الأول)   أحكام عامة(الفصل الثاني)   اليمين الحاسمة
(
الفصل الثالث)  اليمين المتممة
 
)الباب التاسع(  المعاينة
( الباب العاشر) الخبرة
(الباب الحادي عشر) أحكام ختامية

 حيث نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من النظام التي ترد ضمنه أنه:

1-
يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
2-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
:
1-
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًّا
.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام
.
2-
تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
وننصح القراء الأعزاء بالإطلاع على
نظام الإثبات حيث تميز عرضه من قبل شبكة المحامين العرب ومن باب الإثراء القانوني تميز بربط المواد بما يقابلها من:
1-
النص المقابل لها في التشريع المصري.
2-
النص المقابل في تشريعات دول مجلس التعاون.
3-
الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم المصرية.
4-
الإثراء الفقهي القانوني.
5- الإثراء الفقهي الشرعي
نتمنى لكم تصفحاً قيما لهذا النظام الجديد .

مرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ بالموافقة على نظام المحاكم التجارية وتعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ