جريدة المدينة 1 ذو الحجة 1443هـ - 30 يونيو 2022م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

نظام الوساطة العقارية يكبح التلاعب في الأسعار

اتفق مختصون على أن نظام الوساطة العقارية الذي أقره مجلس الوزراء سيسهم في تعزيز الشفافية وكبح التلاعب في الأسعار، مما يهدد نمو السوق، قال المستشار العقاري محسن بن عيد السروري الشريف: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية تسهم برفع مستوى الخدمات وحفظ الحقوق منوهًا بأهمية الحصول على رخصة الهيئة العامة للعقار لممارسة النشاط على أساس معرفي وعلمي مما سيسهم بدوره في الحد من التلاعب بالمعلومات والأسعار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية، وأشار إلى أنه من المتعارف عليه في القطاع العقاري أن العربون يتراوح ما بين 5% و10% من قيمة الصفقة، والعمولة نسبتها 2.5% يدفعها المشتري أو حسب التراضي بين البائع والمشتري، وتوقع أن يسهم حصر مزاولة نشاط الوساطة على المرخصين من هيئة العقار في خروج الكثير من المخالفين من السوق العقاري وتنشيط عمل المكاتب العقارية المرخصة وكسب السوق العقاري روح المصداقية في نقل المعلومات والأسعار بأمانة وشفافية افتقدناها في السنوات الأخيرة، ولفت إلى أن إيداع عقود الوساطة العقارية والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية يعزز الجدية في البيع والشراء وحفظ الحقوق لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان القوزي لـ»المدينة» بأن لائحة تنظيم المكاتب العقارية حددت العقوبات التي قد تطال من يمارس أعمال الوساطة العقارية دون ترخيص وتراوحت العقوبات بين الغرامة التي لا تزيد عن مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز العام الواحد وقد تصل في بعض المواطن للإغلاق الكامل للمكتب المخالف ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلّم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به.
وكان ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قال: إن نظام الوساطة العقارية يساعد على حوكمة التعاملات العقارية، ويمنح العقود موثوقية ومرجعية في الترافعات القضائية.
 


تعميم رقم 601/5 بتاريخ 13/3/1436هـ بشأن المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية
تعميم وزارة العدل رقم 706/ت وتاريخ 4 /2 /1437هـ بإلغاء التعميم رقم 601/ت وتاريخ 13/3/1436 بشأن عدم تقييد الدعاوي التي يرفعها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية مالم تكتمل لائحة الدعوي بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة وعلى من تكون وورقة المكتب العقاري الموثقة

 


 

أخبار مشابهة..