جريدة المدينة - السبت 26 ذو القعدة 1443هـ - 25 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

تفاصيل قرار مجلس الوزراء‬ لإضافة وتعديل بعض أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

جريدة المدينة - السبت 26 ذو القعدة 1443هـ - 25 يونيو 2022

بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63809 وتاريخ 6 /11/ 1442هـ، في شأن تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التقاعد المدني على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)”.
2- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:
“1- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة
(الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشاً- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية”.
ثانياً: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية لتكون بالنص الآتي:
“استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلُّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة”.
ثالثاً: تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي: “ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية”.
2- تعديل الفقرة (5) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: “في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رابعاً: يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرة (1) و(2) من البند (ثالثاً)- على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد أو ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م /53) وتاريخ 23/7/1424 هـ بشأن الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
قرار وزاري رقم (2482) وتاريخ 21/10/1424هـ  بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..