جريدة المدينة - الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ - 15 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

"المرور" يكشـف عقوبة التفحيط

جريدة المدينة - الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ - 15 يونيو 2022

أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيها أعلنت خلاله العقوبات المقررة بحق مرتكبي عقوبة التفحيط، والتي نصت عليها المادة 69 من نظام المرور.
وذكرت أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وأضافت أنه في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال.
وأشارت إلى أنه في حال التكرار للمرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة مالية تبلغ 60 ألف ريال.

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428هـ بالموافقة على نظام المرور
مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 6-11-1437هـ بشأن إجراء تعديلات على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428هـ
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 7019 بتاريخ 3 / 1429/7هـ بالموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور
تعميم وزارة الداخلية رقم 41975 وتاريخ 27/ 11/ 1440هـ بشأن وضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط

أخبار مشابهة..