جريدة عكاظ - الثلاثاء 1 ذو القعدة 1443هـ - 31 مايو 2022


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

عدم تمكين شوريين من عرض توصية المساواة في الدية

جريدة عكاظ - الثلاثاء 1 ذو القعدة 1443هـ - 31 مايو 2022

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة من داخل مجلس الشورى، أن الأعضاء الثلاثة مقدمي توصية مساواة الدية بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، لم يُمكنوا من عرض توصيتهم في جلسة اليوم (الإثنين) التي تمت فيها الموافقة على نظام المعاملات المدنية.
وكان من المتوقع أن الأعضاء لطيفة الشعلان، وفيصل الفاضل، وعطا السبيتي سيقدمون دفاعهم عن التوصية في جلسة المجلس العادية، التي رأسها نائب الرئيس مشعل السلمي، وهو الأمر الذي لم يتم السماح به.
وأفادت المصادر أن الأعضاء استلموا في وقت سابق خطاب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية سليمان الفيفي، القاضي برفض اللجنة للتوصية، إلا أن المقدمين أبدوا تمسكهم بعرضها.
وعلمت «عكاظ» أن رفض اللجنة للتوصية استند على مسوغات فقهية، واستشهاد بدول لا تساوي دية المرأة بدية الرجل، وأخرى شكلية نظامية.
حصلت «عكاظ» على نسخة من دفاع الأعضاء الذي لم يسمح لهم بعرضه أمس، وذكروا فيه أن المساواة في الدية تتأسس على التساوي في الكرامة الإنسانية، وحق الحياة بين البشر بغض النظر عن جنسهم وعقائدهم، وأن التساوي في الكرامة أحد المبادئ التي أرساها الإسلام والنظام الأساسي للحكم، وأن التوصية تعزز التسامح والاعتدال والتنافسية التي هي من مستهدفات رؤية 2030.
الدية تتأسس على الاتساق العقلي
أكد الأعضاء عدم وجود نص قطعي واحد فرق في مقدار الدية بين المرأة والرجل أو المسلم وغيره. وأوضح رد مقدمي التوصية أن المساواة في الدية تتأسس على الاتساق العقلي والمنطقي فكيف يساوي الشرع بين المرأة والرجل في القصاص، فإذا قتل أحدهما الآخر يقتص منه، ثم يفرق في أمر دونه بكثير وهو الدية؟!
وأشار مقدمو التوصية إلى أن الأقوال الفقهية التي تمسكت بها اللجنة لعدم المساواة في الدية يقابلها أقوال فقهية معاكسة لها ذات الوزن تسند التوصية، لكنهم بينوا أنهم كمقدمين يختصرون الحجاج الفقهي بالاستشهاد، بما قاله ولي العهد في لقاءاته مع الإعلام الداخلي والخارجي، إذ أشار ولي العهد إلى خضوع الفتاوى لعاملي الزمان والمكان، وعدم الالتزام بمدرسة فقهية معينة أو عالم دين بعينه، وتأكيده الانفتاح على المذاهب الفقهية الأربعة، التي يكون الاختلاف بينها أمراً صحياً ومن الرحمة.
استشهاد بدول مجاورة تساوي في الدية
ذكر مقدمو التوصية أن اللجنة استشهدت بدول لا تساوي في الدية مثل ليبيا، لكن بالمقابل الأغلب من الدول العربية والإسلامية ومنها المجاورة كالإمارات وقطر تساوي في الدية.
وأكد مقدمو التوصية في ردهم أن هذه التوصية لا تتعارض كما زعمت اللجنة مع ما جاء في أمر سامٍ صدر قبل عشر سنوات، قضى بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا في شـأن دية النفس، فهذه حسب قول الأعضاء الثلاثة ليست توصية على تقرير، بل توصية تتضمن حكماً تشريعياً على نظام سيصدر بمرسوم ملكي، والمرسوم هو الأداة الأنسب لإقرار التشريعات.
وأفادوا أنه لو صح رأي اللجنة جدلاً لاستلزم ذلك رفض عدد من أحكام المشروع نفسه كالتعويض المعنوي الذي سيقر مع أنه توجد أوامر سامية سابقة تتعارض معه.
الإحالة على أحكام الضمان غير دقيق
ذكر مقدمو التوصية أن زعم اللجنة بأن إحدى مواد النظام كافية بعموميتها وإحالتها على أحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية، غير دقيق، فهذا العموم وهذه الإحالة لا تعالج مشكلة التمييز في التعويض على أساس الجنس أو الدين، ومعالجة مشكلات الواقع القضائي من خلال حلول تشريعية هي أحد الأهداف التي تضمنها الأمر الملكي، القاضي بتشكيل اللجنة الأساسية لإعداد الأنظمة الأربعة وهذا المشروع أحدها.
وكانت «عكاظ» قد نشرت يوم (الإثنين) 22 شوال الجاري، تحت عنوان «المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم وغيره، توصية شورية لحظر التمييز في الدية.. «عكاظ» تنشر التفاصيل». علمت «عكاظ» خلاله من مصادر مطلعة، أن أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بتوصية لإضافة فقرة جديدة على مشروع نظام المعاملات المدنية تحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435 هـ بشان طلب المدعي الخاص تعزيز من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض
قرار مجلس الوزراء رقم 476 بتاريخ 13 / 4 / 1393 هـ بشأن عدم الأخذ بوضع الإعفاء من الدية كقاعدة عامة بل يجب أن تكون القاعدة العامة مسؤولية الجاني عن فعله 
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1228/ت بتاريخ 20 /6 /1440هـ بشأن اختصاص الدوائر الخماسية فى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام الصادرة بالقتل أوالرجم أوالقصاص فى النفس أو فيما دونها
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 192/ ت بتاريخ 9 / 10 / 1432هـ بشأن إعادة تقدير قيمة الدية

أخبار مشابهة..