جريدة عاجل - الإثنين 18 شعبان 1443هـ  - 21 مارس 2022


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

مسؤول بـ«العدل»: نظام الأحوال الشخصية يقضي على التفاوت بين الأحكام ويعزز الشفافية

جريدة عاجل - الإثنين 18 شعبان 1443هـ - 21 مارس 2022

أكد د. يوسف الفراج، عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل، أن نظام الأحوال الشخصية يحقق العدالة الوقائية ويعزز الشفافية، وسوف يقضي على التفاوت بين الأحكام.
وأضاف الفراج، لبرنامج «يا هلا»، على قناة «روتانا خليجية»، أن النظام حقق ما يمكن أن نطلق عليه تدوين النصوص التي لم تكن مدونة، ومن فوائد ذلك تحقيق العدالة الوقائية، وما يتعلق بالشفافية، ما يعني أن الأشخاص سيكونون على اطلاع ومعرفة بتفاصيل الأحكام والتقاضي.
مثال على ذلك لو افترضنا أن شخصا من الناس طلق زوجته، وحصلت الفرقة، سيكون ليس بحاجة للدخول في معمعة النزاعات في المحاكم لأنه سيعرف أنه سيُحكم عليه مثلا فيما يتعلق بالنفقة الحضانة، وغيرها.
وتابع د. الفراج «والعكس كذلك، فالزوجة ليست بحاجة للذهاب للقضاء للمطالبة ببعض المسائل التي فصل فيها النظام وبيّنها».
يُذكر أن نظام الأحوال الشخصية حدد حالات وشروط فسخ الزواج، مؤكدا أنه يحق للمحكمة بناء على طلب الزوجة أن تفسخ عقد الزواج إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته. ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، نظام الأحوال الشخصية، والذي نظم في الفصل الرابع كل ما يترتب على فسخ عقد الزواج.
ونصت المادة الثالثة بعد المائة، على أن «كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث».
فيما نصت المادة الرابعة بعد المائة، على ما يلي
1ـ لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواءً كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها. أما المادة الخامسة بعد المائة، فنصت على أنه: إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
وذكرت المادة السادسة بعد المائة، ما يلي
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناءً على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به. أما المادة السابعة بعد المائة: فقد نصت على ما يلي
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخيًا.
ونصت المادة الثامنة بعد المائة ،على أنه «تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر». أما المادة التاسعة بعد المائة، فقد نصت على «إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما».
ونصت المادة العاشرة بعد المائة، على أنه «يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين».
ونظمت المادة الحادية عشرة بعد المائة، حالة العجز عن الإصلاح، حيث نصت على أنه «إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها».
أما المادة الثانية عشرة بعد المائة، فقد نصت على ما يلي
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
ونصت المادة الثالثة عشرة بعد المائة على ما يلي: على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع. ونصت المادة الرابعة عشرة بعد المائة ،على أنه «ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إنذاره». فيما نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة ،على أنه «للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته». فسخ الزواج.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..