جريدة عاجل - السبت 14 جمادي الاولى 1443هـ  - 18 ديسمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«النيابة العامة» توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية

جريدة عاجل - السبت 14 جمادي الاولى 1443هـ  - 18 ديسمبر 2021

أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير، والتي تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محررًا أو خاتمًا أو علامة أو حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير.
وأشارت النيابة –عبر تويتر- إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأضافت أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من استعمل حكما، أو أمرا قضائيا، أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق، أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3/1/1406هـ بإعتبارالمساس بالصورة الشمسية الملصقة على الأوراق أو الوثائق الرسمية وغير الرسمية من جرائم التزوير 
يجب التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها وخالية من شبهة التزوير 

أخبار مشابهة..