جريدة عكاظ - الأحد  16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

تعديل أحكام 3 مواد في لائحة ضريبة القيمة المضافة

جريدة عكاظ - الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021

أقر مجلس الوزراء تعديل أحكام المواد 53 و54 و66 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتتواءم مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
وتضمن القرار تعديل 6 فقرات من المادة 53 بالإضافة والحذف، مع إضافة فقرتين جديدتين منح في الأولى منهما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية كلياً أو جزئياً لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب، إضافة إلى منح الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة في ذلك.
وشمل تعديل فقرتين من المادة 54 بالحذف والإضافة، مع إضافة فقرة جديدة جاء فيها أنه بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 40 من اللائحة للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن بحسب الحال.
وبموجب الإشعار تصحح بيانات الفاتورة على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وجاء التعديل في المادة 66 في الفقرة الـ3 والمتعلقة بحفظ السجلات الضريبية في المملكة بإضافة بعض الشروط المتعلقة بحفظ السجلات إلكترونياً.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..