جريدة سبق - الأحد  16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"

جريدة سبق - الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ  - 21 نوفمبر 2021

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، أو عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، ضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، ورعاية تابعيه منها.
وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقَب بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال".
وتابعت: "كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال".

ذياب الشمري - الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم م/ 45 تاريخ 7/7/1427 هـ بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
مرسوم ملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 4/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
قرار وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رقم (51328) وتاريخ 12 /3 /1440هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (192891) وتاريخ 25/ 10/ 1442هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32) وتاريخ 4/ 4/ 1442هـ

أخبار مشابهة..