جريدة عاجل - الأربعاء  28 ربيع الأول 1443هـ - 3 نوفمبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«هيئة الزكاة» توضِّح شرطًا لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع المستعملة

جريدة عاجل - الأربعاء 28 ربيع الأول 1443هـ - 3 نوفمبر 2021

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأنه يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع المستعملة، بشرط أن يكون البائع مسجلا في نظام الضريبة.
وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن: «تخضع السلع المستعملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».
وقال المواطن في اسنفساره: هل توجد ضريبة على السلعة المستعملة عند البيع؟
من جهة أخرى، ذكرت الهيئة أنه يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال، ويتوجب التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.
أما الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي، فهم مؤهلون للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..