جريدة سبق - الإثنين  19 ربيع الأول 1443هـ - 25 أكتوبر 2021


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها

جريدة سبق - الإثنين 19 ربيع الأول 1443هـ - 25 أكتوبر 2021

أوضحت النيابة العامة أن التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: يعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وتابعت: كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة.

ذياب الشمري - الرياض

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..