السبت 17 ربيع الأول 1443هـ الموافق 23 أكتوبر
2021م
النشرة
القانونية لشبكة المحامين العرب
الاستثناء الثاني من بعض أحكام نظام الشركات
ينتهي العمل به اليوم
بتاريخ العاشر من شهر ربيع الثاني من العام الفائت 1442هـ صدر
قرار وزارة التجارة رقم (00348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بشأن صدور
استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/
1/ 1437هـ تضمن هذا القرار استثناءات من بعض أحكام
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ
وفقاً لما ارتأته الوزارة من
ضرورة لهذا . ولكن لم تكن استثناءات دائمة بل مقيدة بمدد محددة لكل استثناء , حيث
تعود بعد هذه المدة أحكام النص المستثنى منه واجبة التطبيق كما صدرت , وعليه كانت
مراحل الاستثناءات ثلاث , انتهى العمل بالاستثناء الأول بتاريخ 16/ 05/ 1442هـ
الموافق 31/ 12/ 2020م.
واليوم ينتهي العمل بالاستثناء الثاني فما هو هذا الاستثناء ؟ , الاستثناء الثاني
في القرار المذكور ورد في البند رابعاً منه ونصه:
رابعًا: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن
(عشرين) شريكًا بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة
خطابًا مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ
16/ 03/ 1442هـ؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة)
من
نظام الشركات.
وبالتالي بدخول اليوم انتهى العمل به وعادت الفقرة (1) نص المادة (الثامنة والستون
بعد المائة) من
نظام الشركات
للعمل بها كما هي ونذكر بأن المادة جزء من الباب السادس من مواد النظام والمتعلق
بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وجاء نص هذه الفقرة كالتالي:
المادة الثامنة والستون بعد المائة/ الفقرة الأولى :
1 ـ تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد
عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين. وفي هذه الحالة يرسل
مدير الشركة إلى كل شريك خطابًا مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها
كتابة.
فعلى ماذا كان الاستثناء الذي انتهى العمل به ؟ لقد كان في عدد الشركاء الذي حدده
النظام في الفقرة المذكورة من المادة 168 حيث أجاز للشركاء في الشركة التي لا يزيد
عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين. وفي هذه الحالة يرسل
مدير الشركة إلى كل شريك خطابًا مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها
كتابة. فسمح الاستثناء بهذا الإجراء ولو زاد عدد شركاء الشركة عن عشرين شريكاً
ودون أن يحدد مقدار زيادة عددهم هذا وبالتالي حسب القاعدة الفقهية (المطلق يجري على
إطلاقه) يعتبر ما اتخذ وتم العمل به وفق ما نص عليه
قرار وزارة التجارة رقم (00348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بشأن صدور
استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/
1/ 1437هـ وتطبيقاً
للبند رابعاً منه صحيحاً بصرف النظر عن عدد الشركاء الزائد . كما نلاحظ في القرار
أنه لم يؤكد على أن يكون تصويت الشريك ـ كتابة.ـ كما وردت في نهاية الفقرة
1/م168 من النظام .
ونشير أن الاستثناء الذي قررته الوزارة قد نصت عليه بأثر رجعي لما يقارب من قبل
شهر من صدور القرار .مما يعني أن الشركة التي يزيد عدد شركاءها عن عشرين وأبدى
الشركاء آراءهم متفرقين من تاريخ 16/3/1442هـ وما بعد فهو صحيح وتمت إجازته بالقرار
عندما حدد مدة البدء بالاستثناء من تاريخ 16/ 03/ 1442هـ ولمدة سنة .
وقرار وزاري يتدخل بأحكام نظام صادر بمرسوم ملكي !! , بالطبع سيكون بناء على سند
نظامي يعادل المرسوم , يمنح الوزارة هذه الصلاحية التي لم يسبق أن نص عليها النظام
, وفعلاً الوزارة استندت في إصدار استثناءاتها ضمن القرار المذكور إلى الصلاحيات
التي منحت لها بموجب
الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16/ 03/ 1442هـ القاضي بتعليق بعض أحكام
نظام الشركات، ومنح وزير التجارة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
وعممت الوزارة قرارها على الشركات المعنية به ( الشركات ذات المسؤولية المحدودة )
بالتعميم :
تعميم وزارة التجارة رقم (07195) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ بشأن قرار وزارة التجارة رقم
(348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بشأن استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ.
للتقيد بما ورد في القرار والالتزام بمدة السماح المحددة للعمل بخلاف ما نص عليه
النظام.
لذا ومنذ اليوم لا يمكن للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي يزيد عدد
الشركاء فيها عن عشرين شريكاً , لا يمكنهم إبداء آراءهم متفرقين ولا بد من صدور
قراراتهم في الجمعية العامة.
وسنكون معكم بإذن الله عند حلول موعد انتهاء مهلة الاستثناء الثالث المنصوص عليه في
قرار وزارة التجارة المشار له أعلاه ليتم الإخبار عن انتهاء مدته وعودة العمل بالنص
المستثنى من بعض أحكامه كما صدر.
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام
الشركات
قرار وزارة التجارة رقم (00348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بشأن صدور استثناءات من بعض
أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ
تعميم وزارة التجارة رقم (07195) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ بشأن قرار وزارة التجارة رقم
(348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بشأن استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ