جريدة عاجل - السبت  10 ربيع الأول 1443هـ - 16 أكتوبر 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

التأمينات الاجتماعية تحدد شروط إثبات الإعالة للحصول على المعاش

جريدة عاجل - السبت 10 ربيع الأول 1443هـ - 16 أكتوبر 2021

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط إثبات الإعالة للحصول على المعاش، مشيرة إلى أفراد العائلة المستحقين للمعاش.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أن الفقرة (1) من المادة (21) من لائحة التعويضات فرع المعاشات تعتبر أن الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش هو الذي يعتمد في أي من أمور معيشته على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات.
وتنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل قدره 3000 ريال أو أكثر، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الأفراد المستحقين للمعاش
وكانت التأمينات الاجتماعية حددت الأفراد المستحقين لمعاش المتوفي ومن ضمنهم أرملة أو أرامل المشترك المتوفى والمطلقة طلاقًا رجعيًّا وهي في عدة الطلاق عند الوفاة.
وكذلك أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن من ضمن المستحقين للمعاش، أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين ولا يعمل.
وأيضًا جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاة المشترك، بذات الشروط الخاصة بالأب والأم، وكذلك إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
شروط صرف الأبناء والبنات معاش المشترك
ومن ضمن المستحقين للمعاش، بنات المشترك المتوفى أيًّا ما كان عمرهن حتى زواجهن والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.
وكذلك أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا حتى إكمال هذا السن ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 عامًا إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة أن نفس الشروط المطلوبة للحصول على المعاش من أبناء وبنات المشترك المتوفي، تنطبق على أبناء وبنات ابن المشترك المتوفى إذا كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- لائحة تعويضات فرع المعاشات الصادرة بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..