جريدة سبق - الإثنين  29 محرم 1443هـ - 6 سبتمبر 2021


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

النيابة العامة: هذا ما يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية

جريدة سبق - الإثنين 29 محرم 1443هـ - 6 سبتمبر 2021

قالت النيابة العامة إنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية؛ الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
وأكدت أنه يعاقب كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظاماً تسجيله كعلامة تجارية، مثل التعبير أو الإشارة أو الرسم المخل بالدين، أو ما يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، أو الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل.
وأشارت إلى أن عقوبة ذلك تتمثل بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.

منصور الشلاقي - الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/21 ) بتاريخ 28/5/1423هـ بالموافقة على نظَام العلامات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار رقم وزاري (1277) وتاريخ 15/5/1425هـ بإعتماد العمل بلائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية  فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1723 بتاريخ 28/ 7/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

أخبار مشابهة..