جريدة عاجل الخميس 18 محرم 1443 هـ26 أغسطس 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«الداخلية» تتوعد مخالفي التجمعات العمالية.. وتُذكر بالعقوبات

أكدت وزارة الداخلية، أن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، يُعد مخالفًا للائحة الحد من التجمعات.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي بتويتر، أنه في المرة الأولى للمخالفة تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة 50 ألف ريال، فيما يعاقب الحضور أو الداعي أو المتسبب في ذلك بغرامة 5 آلاف ريال.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة 100 ألف ريال، فيما يعاقب الحضور أو الداعي أو المتسبب بغرامة 10 آلاف ريال.
أما إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فتضاعف العقوبة ويحال المسؤول إلى النيابة العامة، كما يحال الحضور والداعي أو المتسبب إلى النيابة العامة.
وأوضحت الداخلية أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكرر للمرة الثانية سيتم إغلاقها 6 أشهر.
وشددت الوزارة على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

undefined

أمر ملكي بتاريخ 27/ 7/ 1441هـ بمنع التجول لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد باستثناء منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8072) وتاريخ 21/ 7/ 1441هـ بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 8632 وتاريخ 21/ 7/ 1441 هـ بشأن إيضاح ما يدعم قيام الجهات الحكومية بمهامها بعد تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة 16 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا

أخبار مشابهة..