جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442هـ - 3 أغسطس 2021


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

"الزكاة": 93 % نسبة التزام قطاع الأعمال بالضريبة الانتقائية

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442هـ - 3 أغسطس 2021

ذكرت لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن نسبة التزام قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية ارتفعت إلى 93 في المائة.
وأوضحت الهيئة، أن عدد المنتجين المحليين للسلع، الذين يطبق عليهم الضريبة الانتقائية بلغ 48 منتجا محليا، مبينة أنه جرى فرض عقوبات على جزء منهم بسبب عدم التزامهم.
وذكرت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية.
وحددت الهيئة لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
وأشارت إلى أن إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
أما مخالفة عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، فيعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال.
وبينت أن عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة، التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
فيما أشارت الهيئة إلى أن عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
أما تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمة، أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

منال الأحمدي من جدة

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ بالموافقة على نظام الضريبة الانتقائية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3905) وتاريخ 23-12-1438هـ بالموافقة على تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية
قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (2-3-19) وتاريخ 10 /9 /1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ

أخبار مشابهة..