جريدة الرياض - الإثنين 23 ذو الحجة 1442هـ - 2 أغسطس 2021


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

السجن خمس سنوات والغرامة ثلاثة ملايين ريال عقوبة استغلال الإنسان وتشكيل عصابات في مواقع التواصل الاجتماعي

جريدة الرياض - الإثنين 23 ذو الحجة 1442هـ - 2 أغسطس 2021

أكد مستشارون قانونيون لـ"الرياض" أن القانون في المملكة يحظر أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك استغلاله أو الاتجار به جنسياً أو تشكيل عصابات تحترف الابتزاز أو الاتجار بالبشر، وذكر المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن عقوبات النظام تصل إلى حتى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
وحذر من الانخراط أو التجاوب مع حسابات وهمية تحترف النصب يدون فيها أرقام هواتف الجوال بهدف ترويج الاتجار الجنسي، وقال: "إن إنشاء موقع أو حساب على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وكذلك إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، جميعاً أفعال مجرمة بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 /3 / 1428".
وتابع الفرج: "تصل العقوبة وفق نفس المادة للسجن حتى خمس سنوات والغرامة التي تصل لثلاثة ملايين ريال، ولجسامة هذا الفعل وجه سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 /7 / 1436هـ، بإضافة عقوبة لهذه الأفعال وهي التشهير بالجناة بعد ثبوت إدانتهم بأحكام قضائية نهائية".
وأضاف: "تعتبر من الظروف المشددة للجريمة التي نصت عليها المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن لسنتين ونصف والغرامة لمليون ونصف، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو تم استغلال السلطة أو النفوذ فيها، أو تم التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم، أو وجود سابقة للجاني من نفس نوع الجريمة".
وأبان الفرج أن النظام لم يغفل جانب الرحمة والتشجيع على التوبة، إذ نصت المادة 11 من النظام على أن "للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة".
وتابع: "تتعاون الأجهزة الأمنية المختصة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها والمحاكمة وفق المادة 14 من النظام، كما تختص النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين وفق المادة 15، فيتضح أن النظام استنفر كافة أجهزته المختصة للقضاء على هذه الجرائم ومكافحتها"، داعياً كل مواطن بصفته رجل الأمن الأول أن يبادر بالإبلاغ عن أي حساب مشبوه يروج لهذه الممارسات المجرمة نظاماً، والبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم بكل سهولة عن طريق تطبيق كلنا أمن على أجهزة الجوالات.

القطيف - منير النمر

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 22-7-1436هـ بشأن الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان

أخبار مشابهة..