جريدة عاجل - السبت 16 ذو القعدة 1442هـ - 26 يونيو 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

نقل جميع أصول التقاعد لـ«التأمينات».. واستمرار تطبيق اللوائح القديمة مؤقتا

جريدة عاجل - السبت 16 ذو القعدة 1442هـ - 26 يونيو 2021

نشرت الجريدة الرسمية،أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستحل محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بجميع أنواعها.
كما سيستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، إلى حين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك، بحسب القرار الذي نشرته أم القرى.
وجاءت المادة الرابعة للقرار، لتنص على: إحلال عبارة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (المؤسسة العامة للتقاعد)، وإحلال عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة للتقاعد)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
وبحسب القرار، فإنه سيعاد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون وزير المالية رئیساً، وبعضوية محافظ المؤسسة، وممثل من القطاعات العسكرية، وممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوين اثنين من الخبراء في «إدارة الخدمات المالية والمخاطر، وعمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة»
ويتم تسمية ممثل القطاعات العسكرية والخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
وحدد القرار حالات اجتماع المجلس، والذي سيعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس.
ويدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وسيتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الموكولة إليه بناء على نظام التأمينات الاجتماعية- المهمات والاختصاصات الآتية:
1- المهمات والاختصاصات الموكولة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذوات العلاقة.
2- الإشراف على تنفيذ عملية الدمج وفقاً للبنود السابقة، واتخاذ جميع ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.
3- مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم.
4- إعداد مشروع تنظيم للمؤسسة وفقاً للأمر السامي رقم (17715) وتاريخ 1/ 4 /1442هـ، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وسيستمر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالي في ممارسة مهماته واختصاصاته إلى حين اكتمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة وممارسته اختصاصاته.
وسيكتفى بعضو واحد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عضوية المجالس واللجان الحكومية التي كان فيها عضو من المؤسسة العامة للتقاعد وعضو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.
وستقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب القرار، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها –التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها– فترفع بما تراه في هذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ( 15 يونيو 2021)، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي، فضلاً عن عدد من الترتيبات الواردة في القرار.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..