جريدة سبق - السبت 9 ذو القعدة 1442هـ - 19 يونيو 2021


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

«العدل»: إفراغ «هبة العقار» من الأب للأبناء يتطلب «السوية في العطية»

جريدة سبق - السبت 9 ذو القعدة 1442هـ - 19 يونيو 2021

أكدت وزارة العدل أنه في حال رغب الأب بإفراغ العقار «هبة» للأبناء، فعليه التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة له، مشددة على أن ذلك يتطلب السوية بين الأبناء في العطية.
وكشفت أن الإفراغ العقاري بمسمى «هبة» يمكن إنجازه لدى أحدى الموثقين المعتمدين عبر http://mwathiq.sa ويمكن التوجه لكتابة العدل لتقديم الخدمة، ويتطلب ذلك حضور الواهب والموهوب أو من ينوب عنهما، بعد إدخال الصك في النظام الشامل، وإحضار الرقم المرجعي من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشارت إلى أنه في حال إفراغ «الهبة» من الأب إلى الابن عن طريق الموثق المعتمد، فإذا كان الموهوب لم يتم السنة الثامنة عشرة فيمكن ذلك لدى كتابة العدل بحضور وليه والتأكد من أن صك العقار محدث وإحضار رقم طلب للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم الخدمة.
من جهتها، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن «الهبة» تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم وزارة العدل رقم 6973/ ت/ 13 بتاريخ 19/ 1/ 1439هـ بشأن إفراغ العقارات بالتمويل من شركات التمويل ورهنها يكون بإجراء واحد

أخبار مشابهة..