جريدة عاجل - الأربعاء 6 ذو القعدة 1442هـ - 16 يونيو 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

هيئة حقوق الإنسان: 7 آليات سعودية للقضاء على أشكال التمييز

جريدة عاجل - الأربعاء 6 ذو القعدة 1442هـ - 16 يونيو 2021

بينّت هيئة حقوق الإنسان، أبرز الآليات والتدابير التي اتخذتها المملكة من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، ويأتي ذلك في إطار برنامج تفعيل المعاهد والاتفاقيات الدولية.
وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، بينّت من خلاله أبرز الالتزامات الواردة في المادة 2 من الاتفاقية والتدابير الوطنية المتخذة.
وأشارت الهيئة، إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أكدت على كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أي منظمة.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن من أبرز ما يؤكد التزام السعودية بهذا الشأن ما نص عليه النظام الأساسي للحكم بالتزام وسائل الإعلام بحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
تدابير مكافحة التمييز العنصري بالسعودية
وعددت هيئة حقوق الإنسان، التدابير والآليات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة الرشيدة في المملكة لمكافحة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وتتمثل في:
- يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم.
- الجدارة هي الأساس في اختبار الموظفين لشغل الوظائف العامة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.
- المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام العمل.
- توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة ومسيرة ومنظمة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الصحي.
- التزام كل وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير عن الرأي بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة والمساهمة في تثقيف الأمة ودعم وحدتها وحظر نشر أي مواد تؤدي للفتنة أو الانقسام أو المس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرمة الإنسان وحقوقه، وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم.
- على كل من يمارس نشاطَا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع.
- يحظر نشر ما يخالف أحاكم الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر.

القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 16/ 4 /1418هـ بشأن الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى التى اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 21/ديسمبر 1965م

أخبار مشابهة..