الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

غداً نظام معالجة المنشآت المالية المهمة يدخل حيز النفاذ

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ  الموافق 15 يونيو 2021م 

غداً نظام معالجة المنشآت المالية المهمة يدخل حيز النفاذ

 في العدد 4862 من الجريدة الرسمية أم القرى الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1442هـ- 18 ديسمبر 2020م نشر المرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الذي صدر قبل بضعة أيام من عدد الجريدة إياه .
يتألف النظام من ثمانية وثلاثين مادة ضمن عشرة فصول وقد نصت المادة الأخيرة منها على العمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر اليوم هو الأخير لانتهاء المدة المنصوص عليها ومنذ الغد سيصبح محل نفاذ.
تضمنت المادة الأولى من النظام تعريف العبارات الواردة فيه والتوضيح لغرض تطبيق أحكامه . وحددت الجهة المختصة وهي البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها.كما حددت المادة الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
ويكون تصنيف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار من الجهة المختصة وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها مع مراعاة حجم المنشأة المالية , هذا ما ورد في أحكام المادة الثانية من النظام.
وحددت المادة الرابعة الخاضعين لأحكام النظام وهم :
المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.
تناول الفصل الثالث: خطة الاستعادة وخطة المعالجة إذ أوجب البندين 1 و 2 من المادة السادسة أنه:
1-    على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي.
2 - إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها.
وتضمن البند 3 ما يجب أن تتضمنه خطة الاستعادة .
وعلى المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها. وفق ما نصت عليه المادة السابعة في البند 1 منها .
أما خطة المعالجة فقد كانت موضوع المادتين الثامنة والتاسعة وهذا بعض من بنود المادة الثامنة :
1- على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.
2 ـ إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضًا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة.
تضمن الفصل الرابع: إجراءات المعالجة وفي الأحكام العامة تضمن البند 1 ـ من المادة العاشرة  الشروط  ونص على ما يلي:
1- يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية:
أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة.
ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام.
د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها
ثم أتى على إجراء بيع المنشأة المالية المهمة في المادة السادسة عشرة و إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية في المادة السابعة عشرة ونصت المادة الثامنة عشرة على إجراء فصل الأصول بينما احتاج إجراء تعديل الحقوق لثلاث من مواد النظام من المادة التاسعة عشرة وحتى الحادية والعشرون.
شمل الفصل الخامس من النظام والمعنون بحماية الحقوق المادتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون ونصت المادة الثالثة والعشرون على الحقوق المحمية عند إجراء المعالجة فورد فيها:
1- تتمتع الحقوق والترتيبات الآتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام:
أ- الالتزامات المضمونة.
ب- ترتيبات التسوية والمقاصة.
ج- ترتيبات التسنيد.
د- الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية.
2- تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الآتي:
أ- حظر نقل الضمان دون أن ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه.
ب- حظر نقل جزء من الضمانات أو الالتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة.
ج- حظر أن يكون نقل الأصول أو الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيًا.
د- حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.
هـ- حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.
ونسرد تسلسل باقي المواد ضمن الفصول المعنونة بالتالي والتي تشمل المواد :
الفصل السادس: صلاحيات الجهة المختصة شمل المادتين الرابعة والعشرون  والسابعة والعشرون
الفصل السابع:إجراءات المعالجة العابرة للحدود وشمل المواد من الثامنة والعشرون وحتى الثلاثون
الفصل الثامن: صناديق المعالجة  مقتصر على المادة الحادية والثلاثون
الفصل التاسع: العقوبات والتظلم وضم المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون
وانتهى النظام بالفصل العاشر:أحكام ختامية شمل المواد الأخيرة من النظام من المادة الرابعة والثلاثون حتى المادة الثامنة والثلاثون وأوكل النظام في المادة السابعة والثلاثون إلى البنك المركزي السعودي و هيئة السوق المالية  إعداد اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
غداً موعدنا مع بدء نفاذ النظام ونأمل أن يجد المعنيين بأحكامه كل ما يفيدهم .

الأمر الملكي وفقاً لآخر تعديل- أمر ملكي رقم (أ/78) وتاريخ 19/5/1430 هـ بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400هــ بشأن نظام الغرف التجارية والصناعية
مرسوم ملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
مرسوم ملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـــ بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي
قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 16/4/1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية وأحكام مترتبة على إنشاء هيئة السوق المالية