الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

 غداً موعدنا مع بدء نفاذ نظام الغرف التجارية الجديد

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ  الموافق 15 يونيو 2021م

 غداً موعدنا مع بدء نفاذ نظام الغرف التجارية الجديد

منذ  42 عاماً صدر نظام الغرف التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400هــ ,وهذه مدة كافية لإعادة النظر به ومدى مواءمته للتطورات التي تشهدها المملكة , فخلال أربعة عقود من الزمن شهد العالم كله بما فيه المملكة العديد من التغيرات على كافة الأصعدة تلك التغيرات التي جعلت من إصدار نظام جديد ضرورة ملحة. وبالفعل صدر  المرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الغرف التجارية الذي راعى هذا التطور وبما يناسب الجميع.
يتألف النظام الجديد من ستة وستون مادة نصت آخرها على العمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وحيث أنه قد نشر في العدد 4862 تاريخ 3 جمادى الأولى 1442هـ- 18 ديسمبر 2020م . مما يعني انتهاء المدة المنصوص عليها اليوم وأنه قد أصبح واجب التطبيق منذ الغد.
ومع بدء النفاذ سيصبح
النظام السابق ملغياً وذلك بموجب المادة الخامسة والستون من النظام الجديد التي نصت على :
يحل
النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 30/ 4/ 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
أتت المادة الأولى من النظام وكما هو معروف غالباً أن تنص على تعريف العبارات الواردة  فيه ثم بدأ الباب الأول بعنوان الغرفة ويبدأ من المادة الثانية وينتهي بالمادة التاسعة والثلاثون وتضمن خمسة فصول والباب الثاني: اتحاد الغرف من المادة الأربعون حتى المادة السادسة والخمسون وتضمن ثلاث فصول ثم الباب الثالث: اللجان من ثلاث مواد , بعد ذلك الأحكام الختامية للنظام من المادة الستون لنهاية النظام المادة السادسة والستون .
حددت المادة الثانية ماهية الغرفة بأنها كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام.أنه: تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. كما حددت المادة الرابعة طبيعة الغرفة وأنشطتها :
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
2- للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية
تابع الفصل الثاني من الباب الأول بتفصيل أحكام الغرفة وذلك بتحديد الأجهزة الإدارية للغرفة حيث نصت المادة السابعة على :
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية:
1- ‌الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة.
وحدد الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة حيث نصت المادة التاسعة والعشرون فيه أنه يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة .ويمكن للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظامًا وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
وأكدت المادة الحادية والثلاثون أنه لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.
وأكدت المادة الثانية والثلاثون أنه يكون اشتراك المشترك ملغيًا في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
وأنه لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغيًا بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.
وتناول الفصل الرابع من الباب الشؤون المالية للغرفة حيث أتت المادة الثالثة والثلاثون على ذكر الموارد المالية للغرفة , وانتهى الباب الأول بالفصل الخامس بعنوان تقييم أداء الغرف من خلال مادته الوحيدة المادة التاسعة والثلاثون .
الباب الثاني: اتحاد الغرف  تضمن كما ذكرنا أعلاه ثلاثة فصول هي :
الفصل الأول: التشكيل والمهمات
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
وآخر الأبواب كان الباب الثالث: اللجان حيث نصت المادة السابعة والخمسون:
يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.
وانتهى النظام بالأحكام الختامية من سبعة مواد والتي تضمنت خضوع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام
نظام العمل و نظام التأمينات الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة الحادية والستون من النظام .
وننتظر صدور اللائحة التي نصت المادة الرابعة والستون من النظام على اختصاص الوزير ــ وهو وزير التجارة كما عرفته المادة الأولى ــ بإصدار اللائحة بالتنسيق مع
وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.  

مرسوم ملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442هـ بالموافقة على نظام الغرف التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية