جريدة عاجل - السبت 2 ذو القعدة 1442هـ - 12 يونيو 2021


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

بعد إقرارها.. تعديلات جديدة على المستحقين للمعاش بـ«التقاعد المدني والعسكري»

جريدة عاجل - السبت 2 ذو القعدة 1442هـ - 12 يونيو 2021

نشرت جريدة «أم القرى»، أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك الموافقة على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري.
وجاء النص بعد التعديلات كالآتي:
«المستحقون عن صاحب المعاش هم :الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة».
«وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك».
وبالنسبة لموافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري، سيكون النص كالتالي:
«المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة».
«وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك».

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ5/4/1395هـ
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..