جريدة الرياض - الأاربعاء 25 شعبان 1442هـ - 7 أبريل 2021م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

نظام الزراعة الجديد.. الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية.. أولاً

جريدة الرياض - الأاربعاء 25 شعبان 1442هـ - 7 أبريل 2021م

تبدأ بعد نحو 90 يوماً وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق النظام الجديد للزراعة والذي يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وتعرض "الرياض" في هذا التقرير مواد النظام ومهام الوزارة وأبرز العقوبات لمخالفي أحكامه والتي تصل إلى غرامة لا تزيد على (15) مليون ريال، وتشمل إيقاف الترخيص - جزئياً أو كلياً - لمدة لا تتجاوز سنة، إضافة إلى إلغاء الترخيص، وإغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهراً، وترك مشروع النظام للوزير إصدار جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية و50 ألفاً للمبلغ عن مخالفة أحكام نظام الزراعة
تصاريح تصدير الثروة الحيوانية
وحسب المادة الثالثة تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص - بحسب الأحوال - المتعلقة بالأنشطة والخدمات والمنشآت الزراعية والبيطرية ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها كما تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات - بحسب الأحوال - المتعلقة باستيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج وسلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي، والأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية، وتحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها، وما يستثنى من ذلك.
موافقة الوزير.. شرط للسماح لسفن الصيد والغوص الأجنبية باستخراج الثروة المائية الحية
سفن الصيد الأجنبية
ويمنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من وزير البيئة والمياه والزراعة، كما يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة أو مقدم الخدمة، وتشترك الوزارة مع هيئة الغذاء والدواء في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي، كما تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة، وتتولى الوزارة أو مقدم الخدمة - بحسب الأحوال - مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
التخلص من المخلفات الزراعية والبيطرية
وتناولت المادة السابعة ما يخص طرق المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والمخلفات الطبية البيطرية وثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات، وللوزارة أو مقدم الخدمة - بحسب الأحوال - القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها بمقابل مالي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، وأكد النظام على الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها من هذه المادة تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.
ويتولى الوزير عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونصت المادة التاسعة على أن تعد الوزارة - بالتنسيق مع من تراه - خططاً لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقاً لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة، وحسب المادة 11 يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص، دون الحصول على موافقة الوزارة، كما بينت المادة 12 مهمة الوزارة في تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ترخیص أنشطة الثروة النباتية، وتحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها، والترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها، وحظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، إضافة إلى تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة وحظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة وحظر الزراعة مؤقتاً في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها والمحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
التوثيق العضوي
ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها، ويحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي، وتحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها، وتتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها - في سبيل ذلك - ترخیص أنشطة الثروة الحيوانية، وإصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية، ورصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، والترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليه إضافة إلى تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية وإصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنع وتصديرها والمحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها وحمايتها والتحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة وتسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية وتصنيف المنشآت البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة وتقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها بموجب النظام، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، ووقايتها، وفق ما تحدده اللائحة وإبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية أو ينتقل منها وتقصي الأمراض ونواقلها وخوازنها الحشرية أو غيرها، ومكافحتها وتطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة كما تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى، وكذلك تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها - في سبيل ذلك - تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية وتنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها وتنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ومساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.
نقل ثروات القطاع ومنتجاته المصابة
ويحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة، وعلى جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة ولا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
وتتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات، وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، ومن قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، واستيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، إضافة إلى إعاقة عمل المفتشين، ويمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد - من غير المفتشين - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50) ألف ريال.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ بالموافقة على نظام الزراعة
مرسوم ملكي رقم م/ 55 وتاريخ 16/9/1435هـ بشأن الموافقة على نظام الزراعة العضوية
قرار وزارة الزراعة رقم 216506 وتاريخ 16-05-1437هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية

أخبار مشابهة..