جريدة عاجل - الإثنين 9 شعبان 1442هـ - 22 مارس 2021م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

7 اشتراطات على مقدمي خدمات الإيواء السياحي الالتزام بها

جريدة عاجل - الإثنين 9 شعبان 1442هـ - 22 مارس 2021م

أوضحت جمعية حماية المستهلك، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية التي يجب على مقدمي خدمات الإيواء السياحي الإلتزام بها.
وبينّت جمعية حماية المستهلك، حقوق وواجبات المستهلك لدى مقدمي خدمات الإيواء السياحي من الفنادق وشقق الإيجار اليومي.
وأشارت حماية المستهلك، إلى أنه على مقدم الخدمة أن يحافظ على أمن وصحة وسلامة المستهلكين وممتلكاتهم وذلك من خلال:
- الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرفق والنظافة الشخصية للعاملين
- منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء السياحي
- اتباع الأنظمة المقررة وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالنواحي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبيئة واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك
- عدم تقديم أي معلومات عن هوية المستهلك ورقم الوحدة التي تخصه للغير
- ضمان سلامة وأمن المستهلك ومقتنياته بما في ذلك المودعة في الاستقبال طوال تواجده بمرفق الإيواء السياحي وإخطار المستهلك والجهات الأمنية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالنزلاء والاحتفاظ بها لدى إدارة المرفق لردها إلى أصحابها.
- على مقدم الخدمة توفير الاحتياطات الأمنية مثل: كاميرات المراقبة والحراسات
- بعد إغلاق الفاتورة ومغادرة المستهلك لا يحق لمقدم الخدمة الخصم من حساب البطاقة الائتمانية للمستهلك أو المطالبة بذلك
وحددت جمعية حماية المستهلك، المتطلبات والاشتراطات الضرورية اللازمة التي على مقدمي خدمات الإيواء السياحي الإلتزام بها وتتمثل في الشروط التالية:
- لا يجوز للمرخص له الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص لها نظاما بدون أسباب مقبولة نظامًا.
- على مقدم الخدمة إعلان نوع الخدمات المقدمة منه وفئاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية وبصورة واضحة وفي مكان بارز بالاستقبال بما يتيح للمستهلك الاطلاع عليها بسهولة ووضوح وفي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.
- على مقدم الخدمة التقيد بالأسعار المعتمدة من الوزارة.
- لا يجوز لمقدم الخدمة فرض رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات والخدمات المقدمة مثل: قوائم الطعام للمأكولات والمشروبات وخدمة الوحدات في الفنادق.
- على مقدم الخدمة استخدام اللغة العربية والتاريخ الهجري في جميع التعاملات وذلك من خلال التعاملات والمطبوعات والتعريف بأسماء العاملين كما يجب أن يتم الرد من قبل موظفي السنترال باللغة العربية وإذا كان العميل لا يتحدث العربية يتم التحدث معه باللغة المناسبة.
- يجب على مقدم الخدمة بأن يضع «أصل الترخيص والتصنيف سارية المفعول وقائمة الاسعار حسب نوع الخدمة المقدمة» في مكان بارز وبحجم مناسب يمكن لجهات الاختصاص والمستهلك الاطلاع عليها بسهولة ووضوح.
- على مقدم الخدمة أن يلزم العاملين لديه بحسن الهندام والمظهر اللائق مع التقيد بالزي المناسب للنشاط المرخص له.
- يجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك بالمهلة التي لا يمكن للمستهلك بعد انتهائها أن يقوم بإلغاء الحجز أو تعديله وخلاف ذلك يتم تحميل المستهلك التعويض المترتب عن الإلغاء أو التعديل بما لا يتجاوز قيمة ليلة واحدة.
- يلتزم مقدم الخدمة الذي يتضمن الأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور بالتأمين التعاوني.
- يجب على مقدم الخدمة توفير المتطلبات الضرورية حسب اشتراطات الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- على مقدم الخدمة إعلام المستهلك بضوابط الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل: «المحافظة على مكوناته وسلاماتها \ احترام حقوق وحريات باقي النزلاء \ التقيد بالأنظمة العامة» وفي حال ثبوت مخالفته يجوز لمقدم الخدمة فسخ عقد الخدمة.
- على مقدم الخدمة تزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي والرد على استفساراتهم بأدب ولباقة ووضع المعلومات التي يحتاجها المستهلك داخل الغرف والوحدات السكنية باللغتين العربية والانجليزية.
- التنبيه على طالب الحجز «رجل أو امرأة» بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية «الهوية الوطنية أو سجل الاسرة للمواطنين، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح».
- على مقدم الخدمة استقبال المستهلك وتقديم الخدمات في حال توفرها كما يجب حجز الوحدات في حال تقديم المستهلك الضمان المطلوب.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 9/1/1436هـ بالموافقة على نظام السياحة
قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن الاشتراطات الأساسية للترخيص في مرافق الإيواء السياحي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم (1-38) وتاريخ 15-8-1436هـ بشأن إصدار لائحة مرافق الإيواء السياحي
قرار وزير التجارة رقم (1375) بتاريخ 18/04/1397هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق الصادر بالمرسوم رقم م/27 تاريخ 11/4/1395 هـ
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم (6-38) وتاريخ 15-8-1436هـ إصدار لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواءالسياحي وتسويقها
قرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27/7/1435هـ بشأن الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة

أخبار مشابهة..