جريدة عكاظ - الأحد 8 شعبان 1442هـ - 21 مارس 2021م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«إحكام» تجيب: لماذا يدفع المستفيد المقابل المالي لطلبات التملك؟

جريدة عكاظ - الأحد 8 شعبان 1442هـ - 21 مارس 2021م

تؤكد «إحكام» عدم وجود استثناءات لأي منطقة بطلبات تملك العقارات.تؤكد «إحكام» عدم وجود استثناءات لأي منطقة بطلبات تملك العقارات.
أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناء على المساحة المدخلة ونوع العقار، وشددت على أن مبلغ الرفع المساحي يدفع للمكاتب الهندسية، ويمكن للمتقدم بتملك العقار الدخول إلى منصة إحكام ومعرفة المقابل المالي لطلبه. وكشفت أن المقابل المالي نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها «إحكام» للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل، وأوضحت «إحكام» ضرورة رفع مساحي من نفس المكتب السابق للمعاملات التي سبق أن رفعت للمحكمة لإصدار الصك لها، إذا كان معتمداً أو تم رفع مساحي جديد عن طريق المكاتب المعتمدة للأراضي أو العقارات لكافة المعاملات، والتقدم إلى اللجان، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب، والإشارة إلى رقم المعاملة بالمحكمة. وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أعلنت عن عدم وجود استثناءات لأي منطقة من مناطق المملكة في ما يتعلق بطلبات تملك العقارات. وأن لجان النظر تقف على جميع الطلبات حسب الشروط المعلنة ولا توجد استثناءات لأي منطقة، مشيرة إلى أن فرز جزء من المساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات من اختصاص المحاكم وأن «إحكام» تعمل على إثبات التملك وليس من اختصاصها إصدار صكوك بدل فاقد.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر1/ 2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441هـ بشأن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/1947 بتاريخ 22/2/1423هـ بشأن حجج الاستحكام
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ

أخبار مشابهة..