جريدة الجزيرة - الإثنين 2 شعبان 1442هـ - 15 مارس 2021م


منذ ساعات

جريدة الجزيرة

الملف الصحفي

«الموارد البشرية»:مدة التأشيرة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ الإصدار

جريدة الجزيرة - الإثنين 2 شعبان 1442هـ - 15 مارس 2021م

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من تعرّض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي في حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة «خروج وعودة».
وأكدت الوزارة في ردها على أبرز الأسئلة الشائعة حول خدمة «خروج وعودة» التي تأتي ضمن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي دخلت حيز التنفيذ أمس، أن مدة تأشيرة «الخروج والعودة» تبلغ 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدار التأشيرة، مشددة على أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة «أبشر» خلال 10 أيام، مشيرة إلى أن خدمة الخروج والعودة لا تلغي إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملين الوافدين من قبل صاحب العمل، وأنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من قبل العامل الوافد، كما أنه لا يمكن إصدار تأشيرة الخروج والعودة في حال انتهاء عقد العمل الموثق، فيما يمكن طلب العامل الوافد تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه، مؤكدة أنه لا يحق للعامل الوافد تمديد تأشيرة «الخروج والعودة»، بينما يمكن لصاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة المُصدرة من قبل العامل الوافد.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاطلاع على دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية عبر الرابط الإلكتروني https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13032021.pdf

فواز الحسان - الرياض:

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أخبار مشابهة..