السبت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ  الموافق 6 فبراير 2021م


منذ ساعات

شبكة المحامين العرب

الملف الصحفي

انتهاء مهلة المائة والعشرين يوماً واللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية تدخل حيز النفاذ

السبت 24 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 6 فبراير 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

انتهاء مهلة المائة والعشرين يوماً واللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية تدخل حيز النفاذ

استناداً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 24/5/1433هـ التي أحالت إصدار اللائحة التنفيذية للنظام لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المعروفة سابقاً باسم هيئة النقل العام , وعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 6/ 11/ 1440هـ بتعديل اسم (هيئة النقل العام) ليكون (الهيئة العامة للنقل)و تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار المجلس رقم (323) وتاريخ 14-9-1434هـ ,أصدر المجلس بالقرار رقم (71/ 8/ 2020/ 2) وتاريخ 14/ 1/ 1442هـ اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية , لكنه لم يضعها قيد التنفيذ حال صدورها بل نصت المادة الأربعون منها على العمل بها بعد مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ نشرها.
نشرت اللائحة بدون قرار اعتمادها في الجريدة الرسمية أم القرى العدد 4852 تاريخ الجمعة 22 صفر 1442هـ- 9 أكتوبر 2020م , وبهذا فقد مضت مهلة المائة والعشرون يوماً المذكورة مما يجعل اللائحة أصبحت قيد التطبيق بكامل أحكامها .
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالخطوط الحديدية , وذكرتها المادة الرابعة من اللائحة بتحديد 6 منها والبند 7 من المادة أبقى المجال للهيئة مستقبلاً بإضافة أي أنشطة تراها تندرج تحت الخدمات المشار إليها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.
وبصدور هذه اللائحة تلغى اللائحة السابقة الصادرة بقرار المجلس رقم /3/34/35 تاريخ 1435/02/09 وتصبح
اللائحة الجديدة واجبة التطبيق على الأنشطة التي ذكرتها وتقع المخالفات تحت طائلة أحكامها.

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/3 وتاريخ 22/1/1386هـ بالموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة علىنظام النقل بالخطوط الحديدية
اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم(71/ 8/ 2020/ 2) وتاريخ 14/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 6/ 11/ 1440هـ بتعديل اسم (هيئة النقل العام) ليكون (الهيئة العامة للنقل)و تعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار المجلس رقم (323) وتاريخ 14-9-1434هـ