جريدة عكاظ - الأربعاء 14 جمادى الثاني 1442هـ - 27 يناير 2021م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«العدل» توضح اختصاصات التوثيق بين المحاكم

جريدة عكاظ - الأربعاء 14 جمادى الثاني 1442هـ - 27 يناير 2021م

علمت «عكاظ» أن نائب وزير العدل محمد بن سعد السيف أصدر تعميما قضائيا لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق فيما يتعلق بآلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية.
وتضمن التعميم -وفق ما اطلعت عليه «عكاظ»- أن يتم توثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل، على أن تستمر المحاكم بنظر عدد من الطلبات بحسب اختصاصها النوعي والمكاني وأبرزها طلب إقامة الأولياء والأوصياء والنظار، وطلب الإذن بتصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، والتصرف بأموال الغيب وإثبات غيبتهم، عدا المستثنى من نظام التوثيق، وطلب التنازل عن القصاص، وطلب رد الاعتبار بعد استيفاء مضمون الحكم الجزائي، وطلب التزويج أو الإذن بزواج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، أو الزواج المبكر، وفقا لطلب ذوي الشأن.
وأكدت مصادر «عكاظ» أنه ستتولى الشؤون القضائية حصر جميع الطلبات غير المنتهية والمحالة إلى المحاكم قبل نفاذ النظام، ومعالجتها بالتنسيق مع المحاكم، في حين يتولى مركز تدقيق الدعاوى والإسناد المركزي للتوثيق تدقيق جميع الطلبات الإنهائية، والتحقق من استكمالها للمتطلبات وتحديد الاختصاص للمحكمة أو كتابة العدل، وتعد الجهة مختصة بالطلب بعد إحالته من المركز.
وأشارت المصادر إلى أرشفة معاملات الطلبات الواردة لعقد الزواج من طرف غير سعودي من قبل القسم المختص بالمحكمة ورفعها على النظام الإلكتروني.
وفي حال ورود طلبات غير منمذجة أو غير مشمولة بالآلية المحكمة أو كتابة العدل فتحال إلى الإسناد المركزي للتوثيق عبر البريد الإلكتروني.
من جهته، أوضح المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ» أن المقصود بدعاوى الإنهاءات أي التي تكون من طرف واحد ولا خصومة فيها، وتعرف الانهاءات بأنها الطلبات التي يقدمها الفرد إلى المحكمة المختصة يطلب فيها الحصول على وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالباـ وصوره في القضاء كثيرة، ومنها طلبات حصر الورثة، وإقامة الولي والوصي، وإثبات الزواج والطلاق، وإثبات الإعالة، وإثبات التملك، واثبات النسب، وإثبات الحصانة والنفقة في حال الاتفاق عليها دون نزاع ولكل نوع من هذه الأنواع متطلبات وإجراءات، ولكنها تشترك في الجملة بمتطلبات معينة مثل حضور صاحب الطلب أو وكيله وإثبات الشخصية وملء النموذج المخصص في المحكمة، وإحضار البينة اللازمة وما تطلبه المحكمة من مستندات حسب كل نوع.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 164 وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ بالموافقة على نظام التوثيق
قرار وزارة العدل رقم 8057 بتاريخ 5/ 10/ 1441هـ بشأن الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية بوزارة العدل

أخبار مشابهة..