جريدة الرياض - الأحد 26 جمادى الأولى 1442هـ - 10 يناير 2021م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

تعديلات شوريَّة لنظام الحماية من الإيذاء معلقة في «المجلس»..!

جريدة الرياض - الأحد 26 جمادى الأولى 1442هـ - 10 يناير 2021م

يناقش مجلس الشورى غداً الاثنين تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء وردها من الحكومة -هيئة الخبراء-، ومازال مقترح الأعضاء: إقبال درندري، وسلطانة البديوي، وفيصل الفاضل، ومستورة الشمري، وهدى الحليسي، المقدم للمجلس في التاسع من رمضان عام 1439 ينتظر مصيره، رغم أن اللجنة أيَّدت ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة، ورفعت في 16 من شهر صفر عام 1440 خلال السنة الثانية من دورة الشورى السابقة تقريرها ليدرج للمناقشة، إلا أن أعمال الدورة الثامنة انتهت من دون مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن دراسة مقترح الأعضاء المشار إليه أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج إلى التعديل، ولفتت إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته، وجاء في تقرير المشروع المقترح النص على معاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تستر على إيذاء، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، وتطبق هذه العقوبات من غير إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ومن دون المساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه النظام.
وفيما يخص مقترح الأعضاء المعلق، فقد حدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها، وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.
وبرر الأعضاء مسوغات المقترح بالحاجة إلى إيضاح بعض حالات الإيذاء وشمول من يحرض أو يساعد أو يشترك أو يتستر على مرتكب فعل الإيذاء بالعقاب والحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة، إضافة إلى عدم معالجة المتسببين في الإيذاء معالجة نفسية، وأيضاً ضرورة إيجاد بيئة سليمة لمن يتعرض للإيذاء، ونشر الوعي من خلال تقديم مكافآت عند التبليغ عن حالات إيذاء، والحاجة لمواكبة دول العالم في علاج مثل هذه المشكلات، وأضافت التعديلات لتعريف الإيذاء إساءة المعاملة الاقتصادية إضافة لما سبق وهي الجسدية أو النفسية أو الجنسية، كما اقترح الأعضاء تعريفات للإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإساءة الاقتصادية التي تعني كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له، وأضاف المقترح متابعة الشرطة للبلاغات، ونص التعديل على أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرّض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، ومتابعتها من بدايتها إلى انتهائها.
وتباشر حسب نظام الإيذاء الجهة المختصة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء –بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة– باتخاذ عدد من الإجراءات، والتي أضاف لها الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية ومنها: الإقصاء، الإجبار على الإقامة بمكان معين، المنع من الإقامة، الإيداع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، سقوط الحق في الولاية الشرعية، منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة، عدم الإضرار بالمعتدى عليه أو ممتلكاته، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وكذلك توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، إضافة إلى استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، وإخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
وطالب الأعضاء عبر مادة جديدة أخرى تهدف إلى التحفيز الإيجابي للتبليغ عن حالات الإيذاء وتفعيل تطبيق أحكام هذا النظام، أن يكون للوزير منح مكافأة مالية لمن يبلغ أو يساعد في الكشف عن أي من حالات الإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص، وتبين اللائحة مقدار المكافأة وضوابط منحها، وضمن تعديلات المادة الخامسة عشرة الخاصة بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مصحات علاجية لتأهيل من قام بأي فعل من أفعال الإيذاء والمتضرر من الإيذاء بإخضاعهم لجلسات نفسية علاجية وتحدد اللائحة ذلك، الإشراف و الرقابة عند إصدار التقارير الطبية لحالات الإيذاء وتحدد اللائحة ذلك، وكذلك إنشاء خط ربط بين جميع مستشفيات المملكة والوزارة لمعرفة ومتابعة حالات الإيذاء.

تقرير ـ عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 76048 وتاريخ 20 /4/ 1440 هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15 /11/ 1434 هـ

أخبار مشابهة..