جريدة الاقتصادية - السبت 11 جمادى الأولى 1442هـ - 26 ديسمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

لائحة نظام مكافحة التستر .. 8 صلاحيات لا تمنح لغير السعودي و6 قرائن تؤكد الشبهة

جريدة الاقتصادية - السبت 11 جمادى الأولى 1442هـ - 26 ديسمبر 2020م

حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر ثماني أدوات، لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
وبحسب اللائحة التي طرحتها وزارة التجارة للمهتمين والعموم، تمثلت الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة، في إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي بما لا يتفق مع العرف والممارسات السائدة في السوق، مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
كما نصت الأدوات غير النظامية على اشتراك غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، وممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول إليها، واستعمال حساباته البنكية أو الوسيطة أو محافظه الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات.
ومن هذه الأدوات أيضا التحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، إضافة إلى قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وقيام غير السعودي بتعيين مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.
كذلك حيازة غير السعودي لأوراق تجارية أو مستندات أو أوراق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.
وبحسب المادة الثالثة من اللائحة، يعد منح أو حيازة أو استخدام الأدوات المذكورة من اللائحة قد تم بحسن نية في أربع حالات.
وأولى هذه الحالات، إذا كان النشاط الاقتصادي وإيرادات المنشأة قد تمت لمصلحتها، وإذا كان النشاط الاقتصادي للمنشأة يتم بإشراف مالك المؤسسة الفردية أو الشركاء في الشركة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
وذلك علاوة على أنه إذا كان استعمال تلك الأدوات في السياق المعتاد لممارسة النشاط الاقتصادي وفق الأصول والضوابط المعتادة المناسبة لحجم المنشأة لمنع إساءة استخدام أي من الأدوات التي تتيح السيطرة على المنشأة ووفق الصلاحيات الداخلية المعتمدة للمنشأة، إن وجدت.
كما يعد منح أو حيازة أو استخدام الأدوات المذكورة من اللائحة قد تم بحسن نية إذا كان غير السعودي يعمل لدى المنشأة بموجب عقد عمل يتفق مع الأنظمة واللوائح المقررة، ولم يحصل على أجر أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها وفقا للعرف والممارسات السائدة في السوق.
وكشفت اللائحة عن ست قرائن تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر، أولها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
معايير اختيار موظفي الضبط
نصت اللائحة على معايير اختيار موظفي الضبط، حيث يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاثة أعوام في أعمال الضبط والرقابة، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
ووفق اللائحة على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته، وبذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية، والمحافظة على سرية المعلومات التي توافرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه فيهم أو غيرهم، والإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه فيه أو أي تعارض مصالح، إن -وجدت-، والالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة، ومباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة في الوزارة بعد اكتمال الإجراءات.
ولموظف الضبط استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياته وأداء مهماته، كما على موظف الضبط أن يلتزم عند ضبط دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة بأن يقدم لصاحب المنشأة المشتبه فيها أو من ضبط لديه الدليل ما يفيد -كتابة- بالآتي: الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك، وبيان الموجودات التي ضبطت وعددها.
وإذا انتفت الحاجة من المضبوطات وفق ما ورد في اللائحة، فتجب إعادتها إلى الشخص الذي ضبطت لديه أو من يفوضه خلال "60" يوما من تاريخ ضبطها، ما لم تكن قد أحيلت إلى النيابة العامة أو اللجنة.
وعلى موظف الضبط تحرير محضر الضبط اللازم عند ضبط أي دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات الآتية: اسم موظف الضبط وجهة عمله، مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة، الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك، بيانا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها، بيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه فيهم أو من لديه معلومة ذات علاقة، ومعلوماتهم.
وذلك علاوة على بيانات المنشأة المشتبه فيها وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخص ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال، تحديد صفة الأشخاص المشتبه فيهم في المنشأة أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة، بيان عناوين المشتبه فيهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم وإحضارهم، وبيان المستندات المطلوب تقديمها إلى الوزارة، والتوقيع على المحضر من موظف الضبط، ومن ضبط لديه الدليل، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في خاتمة المحضر.
وعلى موظف الضبط تقديم صورة من محضر الضبط المشار إليه لمن وجد في المنشأة المشتبه فيها أو من ضبط لديه الدليل. ولموظف الضبط استدعاء من لديه أي معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة إذا كانت هناك مؤشرات واضحة ومعقولة لدى موظف الضبط ترجح أن ذلك الشخص يمكنه تقديم معلومة ذات صلة لتوضيح وقائع جريمة أو مخالفة محتملة.
ومع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال موظف الضبط على النحو الآتي: التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة ومصفوفة الصلاحيات، والميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط، وتقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه، ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء.
ضوابط طلب منع السفر
فصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه فيه، حيث للوزارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية: إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة بموجب النظام، وإذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفر المشتبه فيه أمر متوقع، أو أن المشتبه فيه مختبئ أو هارب، ولم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليها في اللائحة.
وعلى الوزارة طلب رفع منع المشتبه فيه من السفر في الحالات الآتية، إذا لم يترجح لدى الوزارة خلال "30" يوما من منع المشتبه فيه من السفر أنه ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وإذا استجاب من كان مختبئا أو هاربا أو متهربا من إجراءات التحقق، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه الجريمة. وتقوم الوزارة بطلب منع المشتبه فيه من السفر وطلب رفع المنع، وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
ويترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد استيفاء الحقوق الناشئة لدى الغير، على أنه يجوز السماح له بالعودة إلى المملكة في الحالتين الآتيتين أداء مناسك الحج والعمرة، والزيارات العائلية، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة ضوابط وإجراءات العمل بهذه المادة.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في النظام بعد تحقق الآتي: ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وأن تستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة.
ويراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
يذكر أن وزارة التجارة قالت "إن طرح اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به".

"الاقتصادية" من الرياض

مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة

أخبار مشابهة..