جريدة الرياض - الخميس 9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

نظاما الصلح في القصاص والشرطة السياحية على طاولة الشورى

جريدة الرياض - الخميس 9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

قرر مجلس الشورى مناقشة ملف مشروع نظام الصلح في القصاص وإدراجه على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل، وقد أيَّدت اللجنة القضائية بمجلس الشورى المشروع المقترح والمقدم من الأعضاء، سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسليمان الفيفي وعبدالله البلوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري، ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله، وأجرت اللجنة القضائية تعديلات على المشروع المقترح الذي ناقشته مؤخراً في اجتماع عن بُعد، وستعرض تقريرها لمناقشته وحسم الموافقة عليه أو رفضه في خطوات لاحقة تتضمن المناقشة ثم إعادته للجنة القضائية لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والرد عليهم والتصويت على النظام، وحذر النظام المقترح للصلح عن القصاص ولي الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، وتختص بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حال الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ووفقاً للمادة 11 من النظام المقترح ففي الجريمة الأولى للجاني يحدد التعويض عن القصاص في النفس وفقاً للحالة الاجتماعية فإن كان المجني عليه الأعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، أما إن كان هذا الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على ثلاثة ملايين، فيما يعوض ذوو المجني عليه المتزوج وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين ولا يزيد على أربعة ملايين، فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال إضافة إلى مليون ريال لكل طفل.
ويطبق النظام حال الموافقة عليه على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دونها، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض، وتضمن المشروع المقترح من أعضاء الشورى، سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسليمان الفيفي وعبدالله البلوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري، جملة من الأهداف والمبررات لإقناع المجلس بالموافقة عليه، وخلصت الدراسة الأولية للمشروع المقترح إلى أنه في غاية الأهمية لأنه يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويقضي على كثير من المفاسد المصاحبة لجمع أموال الصلح.
ويناقش المجلس الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة و الآثار، بشأن مقترح مشروع نظام الشرطة السياحية، المقدم استناداً للمادة 23 من نظام الشورى، وفي جلسة الثلاثاء تعرض لجنة الإسكان والخدمات تقريرها بشأن مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية، كما تقدم اللجنة الأمنية يوم الاثنين تقريرها بشأن دراسة تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة، ويصوت على مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، ويناقش تقرير اللجنة الخاص بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤذية.
ويصوت الشورى الاثنين المقبل، على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والتي طالبت وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعاتها المختلفة حسب معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة وفق رؤية المملكة داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، كما يصوت المجلس على توصيات التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 40 - 1441، وقد طالبت اللجنة بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، كما رأت في تقريرها بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدةً أن على صندوق التنمية الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظام مجلس الشورى
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6033 بتاريخ 21 /2 /1437هـ بشأن قضايا القتل العمد التى يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبة العمد
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435 هـ بشان طلب المدعي الخاص تعزيز من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1228/ت بتاريخ 20 /6 /1440هـ بشأن اختصاص الدوائر الخماسية فى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بالنظر فى الأحكام الصادرة بالقتل أوالرجم أوالقصاص فى النفس أو فيما دونها
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 747/ت وتاريخ 9 /5 /1437هـ بشأن الإذن للمحاكم عند الضرورة بحسب تقدير رئيس المحكمة بأن تصدق اعتراف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها خارج مقارها

أخبار مشابهة..