جريدة الرياض - الإثنين 6 جمادى الأولى 1442هـ - 21 ديسمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

«الداخلية» تحذر من التجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصاً

جريدة الرياض - الإثنين 6 جمادى الأولى 1442هـ - 21 ديسمبر 2020م

حذرت وزارة الداخلية من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك عبر تغريدة من حساب وزارة الداخلية الموثق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
حيث أكدت أن أي تجمع غير عائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، لأكثر من (50) شخصاً في حيز واحد أو محدد، يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة ومقدارها (15.000) ريال في المرة الأولى، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة وقدرها (5000) ريال. كما أوضحت أنه في حال تكررت للمرة الثانية يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة وقدرها (30.000) ريال، فيما يعاقب كل من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو من تسبب في ذلك بالغرامة (10.000) ريال، وإذا تكررت للمرة الثالثة فيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كذلك يحال للنيابة العامة كل من حضر أو قدم الدعوة. وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
وتتابع الجهات الأمنية بمناطق ومدن المملكة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك في المنشآت والقصور والاستراحات وفي الميادين العامة والطرقات، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرياض - فهد اللويحق

أمر ملكي بتاريخ 27/ 7/ 1441هـ بمنع التجول لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد باستثناء منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8072) وتاريخ 21/ 7/ 1441هـ بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 8632 وتاريخ 21/ 7/ 1441 هـ بشأن إيضاح ما يدعم قيام الجهات الحكومية بمهامها بعد تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة 16 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا

أخبار مشابهة..