جريدة عاجل - السبت 28 ربيع الأول 1442هـ - 14 نوفمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«الزكاة والدخل» توضح شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

جريدة عاجل - السبت 28 ربيع الأول 1442هـ - 14 نوفمبر 2020م

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي، إن من حق أي شخص إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو التسجيل في الضريبة.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك شروط عدة لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها أن يكون النشاط الاقتصادي نشاط منتهي، بحيث يكون السجل التجاري تم شطبه ولا يوجد نشاط اقتصادي ثم تقدم المستندات التي تدل على ذلك.
ومن ضمن الشروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أن إيرادات الـ12 شهر السابقة والنشاط التجاري مازال مستمرا لم تتجاوز حد التسجيل الاختياري، وكذلك أن إيرادات 24 شهرًا السابقة لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي أنها لم تتجاوز 375 ألف ريال، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..