جريدة المدينة - الإثنين 16 ربيع الأول 1442هـ - 2 نوفمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

السجن وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال لمخالفو أنظمة "الغذاء والدواء"

جريدة المدينة - الإثنين 16 ربيع الأول 1442هـ - 2 نوفمبر 2020م

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، مشيرة إلى أن المخالفين يواجهون السجن وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيّنت "الهيئة" أنها تُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.
ولفتت النظر إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال, كما تُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.
ودعت "الغذاء والدواء" أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع الهيئة www.sfda.gov.sa، مشيرة إلى مركز الاتصال الموحد يتلقى الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على الرقم (19999).
وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان.

واس - الرياض

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 6/1/1436هـ بالموافقة على نظام الغذاء
النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/60 وتاريخ 23/9/1435هـ بشأن الموافقة على نظام الأعلاف
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م /6 بتاريخ 25 /1 /1428هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (3-16-1439) وتاريخ 9-4-1439هـ بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 6-1-1436هـ.
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (2-16-1439) وتاريخ 9-4-1439هـ بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 60) وتاريخ 23-9-1435هـ
لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1-8-1429) وتاريخ 29-12-1429هـ والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16-4-1439) وتاريخ 9-4-1439هـ والمنشورة بالعدد 4749

أخبار مشابهة..