جريدة سبق - الإثنين 2 ربيع الأول 1442هـ - 19 أكتوبر 2020م


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

محامٍ: إيقاف عقوبة الجلد التعزيري قرار يحمل معاني إنسانية وتهذيبًا للسجناء

جريدة سبق - الإثنين 2 ربيع الأول 1442هـ - 19 أكتوبر 2020م

قال عضو اللجنة العليا لتطوير المحكمة الجزائية سابقًا، المحامي فيصل الشاطري، لـ"سبق" إن صدور قرار‏ بإيقاف عقوبة الجلد التعزيري، واستبدالها بالغرامة أو الحبس، أو بهما معًا، أو بالعقوبات البديلة في حال صدورها واعتمادها من ولي الأمر، يعتبر قرارًا جيدًا لما يحمله من معانٍ إنسانية، ومراعاة اجتماعية لظروف السجناء والمحكوم عليهم، ويدل على أن الهدف من القضاء والعقوبات الصادرة فيه هو تهذيب السجناء بالعقوبات التي تساعد السجين والمحكوم عليه بعدم العودة لما يستوجب العقوبات، وإصلاحه إصلاحًا يجعله لا يخالف النظام بعد تنفيذ العقوبة.
وأضاف: "كما أن القرار سيساعد في تحسين الصورة الذهنية عن القضاء السعودي والنظام الجزائي المعمول به، وتصنيف ذلك في سجل حقوق الإنسان، وتعزيز جسور التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان".
وأشار "الفيصل" إلى تفصيل القرار تفصيلاً قانونيًّا يوضح الملابسات التي حصلت لدى بعض المهتمين بالجانب العدلي على النحو الآتي: "الهدف من العقوبات هو حفظ النظام العام، وحماية المجتمع من الجريمة، وهذا الهدف العام. أما الخاص فإن الهدف من ذلك تقويم واستصلاح المحكوم عليه حتى لا يعود للذنب نفسه، ومساعدته في التخلص من السلوك المنحرف".
وبين أن "العقوبات في النظام الذي تطبقه المملكة العربية السعودية المستمد من الشرع المطهر تنقسم من ناحية تقديرها الشرعي إلى قسمين: القسم الأول عقوبات مقدرة من الشارع، ولا يمكن استبدالها أو إلغاؤها أو النقصان فيها، ومثال ذلك (عقوبة السرقة، والزنا، وشرب الخمر، والقذف، والردة، وقطع الطريق، والبغي)، وهذه العقوبات مصطلح على تسميتها (الحدود)، وكذلك كفارة القتل الخطأ، وكفارة اليمين والديات والأروش المقدرة".
وأضاف بأن القسم الثاني هو عقوبات غير مقدرة شرعًا، وهي العقوبات التي لم يرد فيها نص شرعي يحدد نوعها أو قدرها، بل ترك الشارع تقدير ذلك لاجتهاد الحاكم (ولي الأمر) بما يحقق المقصد الشرعي من العقوبة بما يتناسب مع الجرم والجريمة المرتكبة وحال الجاني، وهي تختلف حسب ما يراه ولي الأمر، وتبدأ من اللوم والتوبيخ والتعهد، وتنتهي إلى القتل تعزيرًا، وله استبدالها أو إلغاؤها أو الزيادة فيها، حسب ما يصدر من دراسات في هذا الشأن مبنية على مراعاة التغييرات التي تحصل في كل مجتمع. والقسم الثاني من العقوبات كما وضّحناه هو المقصود في تعميم وزير العدل، الذي بدأت المحاكم في تطبيقه -ولله الحمد-.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (16/م) وتاريخ 30/ 2/ 1436هـ بشأن الرجوع عن الإقرار الموجب للعقوبة التعزيرية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 1864 بتاريخ 18/ 9/ 1422هـ بشأن ارتباط العقوبات التعزيرية بنوع سببها
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3353 بتاريخ 1/ 9/ 1429هـ بشأن أنه لا بد أن يكون مندوب الجلد على دراية بالأحكام الشرعية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1625 بتاريخ 26/8/1421 هــ بشأن إبلاغ المحاكم بزيادة عقوبة الجلد وتخفيف عقوبة مدة السجن وخصوصا للأجانب
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت 5626/ وتاريخ 22/ 03/ 1436هـ بشأن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (16/م) وتاريخ 30/ 2/ 1436هـ بشأن الرجوع عن الإقرار الموجب للعقوبة التعزيرية
إذا نص في الحكم الشرعي على إنفاذ الجلد أو التعزير بالتشهير
يتعين الاهتمام بإيقاع العقوبات التعزيرية وخاصة الجلد بحيث لا يترك منها شيء إلا عند توفر مقتضيات ذلك

أخبار مشابهة..