جريدة المدينة - الأحد 3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

هيئة الزكاة: 30 قضية تهرب ضريبي العام الحالي.. ومبادرة للإفصاح وإلغاء الغرامات

جريدة المدينة - الأحد 3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م

كشفت هيئة الزكاة والدخل عن ضبط 30 قضية تهرب ضريبى خلال العام الحالى حتى الان، مشيرة ان غرامة التهرب الضريبي تعادل قيمة الضريبة المستحقة وتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلعة المتهرب عن ضريبتها.ولفتت الى اطلاق مبادرة للافصاح والغاء الغرامات في حال انطباق الشروط والسداد خلال فترة المبادرة.
واشارت في ردها على تساؤلات المدينة الى ان مبيعات العقارات ومن ضمنها الأراضي خاضعة لضريبة القيمة المضافة في حال تم ذلك على شكل ممارسة لنشاط اقتصادي وتجاوزت أو يتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المبيعات حد التسجيل الإلزامي البالغ (375,000) ريال، ولفتت الى امتلاكها العديد من الإجراءات والأدوات والبيانات للتحقق من صحة المشتريات التي يتم الإقرار عنها ومن ضمنها اتفاقيات الشراء والفواتير ومستندات استلام البضائع وتتبع كامل سلسلة التوريد. وردا على سؤال بشأن قبول بائع العقار شيكين مقابل بيعه للعقار شيك مقابل العقار وآخر بلا إشارة، وامكانية اعتبار ذلك تهرب ضريبى قالت الهيئة ان تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات يكون وفقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (23) من الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول لخليج العربية والتي نصت على (تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم, أيهما أسبق),
كما نصت الفقرة رقم (1) من المادة رقم (40) من الاتفاقية الخليجية الموحدة على (يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة على توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد).
واشارت الى ان الممارسة المذكورة في الاستفسار لاتعد تهرباً ضريبياً بحد ذاتها إلا في حال تعمد الشخص الخاضع للضريبة استخدام هذه الشيكات لتقديم معلومات خاطئة وتضليل الهيئة بغرض تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
وعن تحايل بعض التجار برفع عدد وقيمة المشتريات المسجلة لاسترداد فرق غير مستحق لضريبة القيمة المضافة، قالت الهيئة ان عملية تضخيم قيمة المشتريات التي يتم الإقرار عنها للهيئة قد تكون بسبب خطأ من الشخص الخاضع للضريبة أو جهله بحقوقه والتزاماته وقد تحدث أيضاً بقصد ونية التهرب الضريبي، ولديها 3 وسائل للتحقق من ذلك واشارت الى ان مبيعات العقارات ومن ضمنها الأراضي خاضعة لضريبة القيمة المضافة في حال تم ذلك على شكل ممارسة لنشاط اقتصادي وتجاوزت أو يتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المبيعات حد التسجيل الإلزامي البالغ (375,000) ريال وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة. كما أن الهيئة وفرت خدمة للأفراد متعلقة بالتوريدات العقارية الخاضعة للضريبة بالتعاون مع وزارة العدل يمكن لجميع الأفراد الاستفادة منها والاطلاع على تفاصيلها على موقع الهيئة الإلكتروني.
واشارت الى الالتزام بتحصيل الضرائب وجباية الزكاة من المكلفين نظاماً، وتمتلك في سبيل تنفيذ ذلك العديد من الأدوات النظامية ومنها إيقاف الخدمات والحجز على الأموال مشيرة الى ان تحصيل رسوم الأراضي لايقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للزكاة. وردا على سؤال بشأن من باع عقارات قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة ولم يسدد ضريبتها السابقة 5% لعدم معرفتهم بطريقة السداد وغرامات التأخير، قالت الهيئة، يمكن لكافة الأشخاص الخاضعين للضريبة والذين لديهم توريدات بلغت حد التسجيل الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية المستحقة (إن وجدت) والسداد,و يمكن حالياً الاستفادة من مبادرة الإفصاح التي أطلقتها الهيئة وتشمل الحالة المذكورة في الاستفسار والتي تتيح للشخص الخاضع للضريبة الاستفادة من إلغاء الغرامات في حال انطباق الشروط والسداد خلال فترة المبادرة.

احمد المشاهفة - جدة

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي م/ 1 بتاريخ 15/ 1/ 1425 هـ بالموافقة على نظام ضريبة الدخل
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438هـ بالموافقة على نظام الضريبة الانتقائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ بشأن الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم 458 وتاريخ 11/ 8/ 1440هـ بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية للمبلغين عن حالات التهرب الضريبي والزكوي
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11- 1438هـ

أخبار مشابهة..