جريدة المدينة - الأحد 18 محرم 1442هـ -6 سبتمبر 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

«النيابة»: 4 حالات لإيذاء وإهمال الطفل

جريدة المدينة - الأحد 18 محرم 1442هـ -6 سبتمبر 2020م

حددت النيابة العامة 4 حالات تعد إيذاء وإهمالاً للطفل، وأوضحت أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل تلزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
وأشارت النيابة إلى أنه يُعد إيذاءً أو إهمالا» تعرض الطفل لأي مما يأتي:
• إبقاؤه دون سند عائلي.
• عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.
• عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
• التسبب في انقطاعه عن التعليم.

عائض الوسمي - المدينة

undefined

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 3-2-1436هـ بالموافقة على نظام حماية الطفل
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 16/ 4/ 1416هـ  بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 بتاريخ 16/6/1436هـ بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 76048 وتاريخ 20 /4/ 1440 هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15 /11/ 1434 هـ

أخبار مشابهة..