جريدة الجزيرة - الأربعاء 22 ذو الحجة 1441هـ - 12 أغسطس 2020م


منذ ساعات

جريدة الجزيرة

الملف الصحفي

«النيابة»: استبدال السائق مرتكب الحادث يوجب المساءلة الجزائية

جريدة الجزيرة - الأربعاء 22 ذو الحجة 1441هـ - 12 أغسطس 2020م

قالت النيابة العامة يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كانت، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»: إنه مع مراعاة ما ورد في المادتين (61 ، 62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدِّم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، أو بهما معاً، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، افتعال وقوع حادث مروري، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الإدارة المختصة في الحالات التالية: إذا كان الحادث بسيطاً، وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث، وعندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكِّل خطراً على السلامة العامة أو يعطِّل حركة السير.

علي بلال - الرياض:

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428هـ بالموافقة على نظام المرور
مرسوم ملكي رقم (م/70) وتاريخ 6-11-1437هـ بشأن إجراء تعديلات على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428هـ
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 7019 بتاريخ 3 / 7 / 1429هـ بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور

أخبار مشابهة..