جريدة الاقتصادية - الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ - 23 يوليو 2020م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

«التجارة»: يحق للمستهلك المتضرر طلب التعويض أمام القضاء

جريدة الاقتصادية - الخميس 2 ذو الحجة 1441هـ - 23 يوليو 2020م

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة”، أنه يحق للمستهلك المتضرر من شراء أي سلعة تبين أنها مقلدة أو مغشوشة أو معيبة أو مخالفة لطلب المشتري طلب التعويض ومقاضاة المتجر أمام الجهات القضائية.
وقال: “إن نظام مكافحة الغش التجاري يكفل حقوق المستهلك المتضرر، حيث يتقدم بطلب إعادة قيمة المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب على مدة أطول والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك المتضرر”.
ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، نصت المادة الـ12 على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري، سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوما من طلبها.

«الاقتصادية» من الرياض

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة

قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23-2-1436هـ بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك
تعميم وزير التجارة والصناعة رقم 27645/ر بتاريخ 22/06/1428 هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك

أخبار مشابهة..