جريدة عاجل - الإثنين 22 ذو القعدة 1441هـ - 13 يوليو 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

آلية وشروط ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة للتقاعد

جريدة عاجل - الإثنين 22 ذو القعدة 1441هـ - 13 يوليو 2020م

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة في النظام الأخير.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنها أتاحت ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة خدمتي «عدول عن ضم حكومي» و«عدول عن ضم تبادل المنافع»، وذلك ضمن جهودها في تقديم كل المعاملات والخدمات إلكترونيًا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم.
شروط ضم خدمة للتأمينات الاجتماعية
وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية، وتتمثل هذه الشروط في :
أن تكون الخدمة السابقة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها.
أن تكون مدة الخدمة السابقة لا تقل عن 12 شهرًا.
التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير«نظام التأمينات الاجتماعية».
ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاشًا تقاعديًا عن الخدمة المراد ضمها.
لا يقبل طلب الضم إذا كان سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب.
لا يقبل طلب الضم إذا كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدني أو عسكري) هو العجز.
خطوات ومتطلبات الحصول على الخدمة
وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن المدة الزمنية المتطلبة لإنجاز الخدمة هي يومي عمل، لافتة إلى أنه تشمل الفئة المستهدفة من الخدمة من غير عملاء المؤسسة الزائرين.
وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات وإجراءات ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد (من هنا
الضغط على أيقونة «الخدمات الالكترونية» في أعلى الصفحة.
الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «طلب تبادل منافع».
ادخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب
كما أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن متطلبات خدمة ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية، تتمثل في:
الدخول على الخدمات الإلكترونية عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
وجود خدمة خاضعة لنظام التقاعد لا تقل عن 12 شهرًا.
أن يكون المشترك على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات الاجتماعية.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة علي نظَام التقاعدالمدني
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 2/1/1425هـ بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م /53) وتاريخ 23/7/1424 هـ بشأن الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها
قرار وزاري رقم (2482) وتاريخ 21/10/1424هـ  بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية

أخبار مشابهة..