جريدة عاجل - الإثنين 22 ذو القعدة 1441هـ - 13 يوليو 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

تعرَّف على عقوبة مخالفة أحكام دعم المواطنين بالقطاع الخاص المتأثرين بكورونا

جريدة عاجل - الإثنين 22 ذو القعدة 1441هـ - 13 يوليو 2020م

اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ حيث حددت المؤسسة مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
أمر ملكي بتاريخ 27/ 7/ 1441هـ بمنع التجول لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد باستثناء منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها
تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 8072) وتاريخ 21/ 7/ 1441هـ بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا
تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 8632 وتاريخ 21/ 7/ 1441 هـ بشأن إيضاح ما يدعم قيام الجهات الحكومية بمهامها بعد تعليق الحضور لمقرات العمل لمدة 16 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا

أخبار مشابهة..