جريدة عاجل - الإثنين غرة ذو القعدة 1441هـ - 22 يونيو 2020م


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«حقوق الإنسان»: تعديل المادة 12 بنظام «مكافحة الإرهاب» امتداد للإصلاحات التشريعية

جريدة عاجل - الإثنين غرة ذو القعدة 1441هـ - 22 يونيو 2020م

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور «عواد بن صالح العواد»، أن صدور المرسوم الملكي القاضي بتعديل المادة «الثانية عشرة» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يأتي امتدادًا للإصلاحات التشريعية التي تعزز الموازنة بين مكافحة جرائم الإرهاب وبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووفق الجريدة الرسمية فقد تم تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربُه أو اختفاؤه».
وقال العواد: «إن تعديل هذه المادة التي كانت تقيّد الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة بعدم وجود (المحاذير الأمنية) جاء منسجمًا مع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وما تتطلبه من دقةٍ في صياغة التشريعات التي تُعنى بمكافحة الإرهاب؛ حيث حدد الحالات التي يُقيد فيها الإفراج المؤقت في النظام، وهي ألا يترتب على الإفراج إضرار بمصلحة التحقيقات مع المتهم أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه.
وأكد الدكتور العواد أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بما فيها هذا الإصلاح، ينمّ عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلّى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
قرار مجلس الوزراء رقم 228 تاريخ 2/5/1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12-2-1439هـ

أخبار مشابهة..