جريدة الوطن - الخميس 14 رمضان 1441هـ - 7مايو 2020م


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

7 آليات لتصديق اعترافات المتهمين لدى المحاكم الجزائية

جريدة الوطن - الخميس 14 رمضان 1441هـ - 7مايو 2020م

حددت وزارة العدل عدة طرق في حال اعتراف المتھم بجريمة، إذ يتم التعامل معه في المحاكم الجزائیة من خلال 7 آلیات أبرزھا، أنه في حال الاعتراف أثناء التحقیق بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فیما دونھما فیصدق اعتراف المتھم في المحكمة المختصة، ولكن لا بد من الحرص على تدوين ذلك في المحضر المعد من خلال كاتب الضبط، ولا بد أن تطلب الدائرة من المتھم سرد الوقائع للتأكد من أھلیته وكونھا واقعیة، ويمنع منعا باتا أن يقرأ علیه الاعتراف، ويسأل إما بتصديق أو الرفض، ولا بد أن يكون الاعتراف واضحا، وللدائرة أن تسأل المتھم عن بعض الجزئیات التوضیحیة لإضافتھا على الاعتراف، مما يكون له أثر عند النظر القضائي ويسھل على المحكمة نظر الحقین العام والخاص فیما.بعد
قضاة 3
أوضحت الآلیة أنه أثناء التصديق والاعتراف يكون التصديق من قبل 3 قضاة، وإن لم يكن في تلك الحالة إلا قاض واحد فیصدق من قبله الاعتراف، مع الإشارة إلى أنه وحده في المحكمة، وأن زمیله القاضي الآخر مجاز، ولا يتم إخراج الصك بذلك، بل يكتفي بضبط الاعتراف والتصديق على الأوراق الواردة من .جھة التحقیق من قبل قضاة الدائرة
أقرت الآلیات كذلك أن المتھم الذي لا يحمل إقامة نظامیة عند تصديق اعترافه يتم تصويره من قبل جھات التحقیق، ثم توضع صورته في صفحة التصديق، ثم تختم الصورة بختم المحكمة على جزء منھا، كي لا تتغیر، ويقوم المتھم بوضع بصمته عند التصديق، ولا يكتب أن المتھم مجھول الھوية في الضبط، بل يشار .لجنسیته من واقع ما يحمله من وثائق
جھات التحقیق
حرصت الآلیة على أخذ اعترافات من لا ينطقون العربیة بخط أيديھم وبلغتھم ثم تترجم للعربیة بدقة، كذلك من ضمن الآلیة أن يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف، وكذلك الإقرار.بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس فما دونھا من دائرة قضائیة مختصة نوعا
حرصت الآلیة على أنه لا يجب تصديق قناعة ورثة المتوفى بغرق أو حرق ونحوھما بالمحكمة بأن الوفاة.طبیعیة ويكتفي بإقرارھم لدى جھات التحقیق وشددت الآلیات على أنه في الأصل ألا يذھب القاضي إلى الشرطة، ولكن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإذن للمحاكم عند الضرورة بحسب تقدير رئیس المحكمة بأن تصدق اعتراف المتھم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فیما دونھما خارج مقارھا على أنه يتم تصديق .الاعترافات في أي وقت من أوقات الدوام أو خارجه
الآلیات الـ7
تصديق اعتراف المتھم في المحكمة المختصة - 1
التصديق والاعتراف يكون من قبل 3 قضاة - 2
المتھم الذي لا يحمل إقامة نظامیة عند تصديق اعترافه يتم تصويره وتختم الصورة بختم المحكمة - 3
أخذ اعترافات من لا ينطقون العربیة بخط أيديھم وبلغتھم ثم تترجم للعربیة بدقة - 4
يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحق في القصاص وحد القذف وكذلك الإقرار بجريمة توجب القتل - 5
أو القطع أو القصاص في النفس فما دونھا من دائرة قضائیة مختصة نوعا
لا يجب تصديق قناعة ورثة المتوفى بغرق أو حرق بأن الوفاة طبیعیة - 6
ألا يذھب القاضي إلى الشرطة - 7

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..