جريدة المدينة - الثلاثاء 8 رجب 1441هـ - 3 مارس 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

محكمة الاستئناف تلغي كل الأحكام الابتدائية ضد «العقاري»

جريدة المدينة - الثلاثاء 8 رجب 1441هـ - 3 مارس 2020م

أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها النهائية برفض الدعاوى المقامة ضد صندوق التنمية العقارية من قبل عدد من المواطنين؛ بشأن إحالتهم إلى البنوك للحصول على قروضهم العقارية، إذ نصّ الحُكم على عدم إلزام الصندوق بتقديم الإقراض العقاري المباشر للمواطنين الراغبين في التملك.
وأيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أحكام المحكمة الإدارية التي تؤكد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 554 بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23/7/1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، وأصدرت حكمًا بإلغاء الأحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعاوى؛ حيث إن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554 بتاريخ 23/9/1440هـ لذا تعين إلغاء الحكم مضمونًا.
وبحسب منطوق الحكم، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (554) منح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23/7/1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد وعليه فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه، ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الإجراء مادام داخلًا في حدود سلطته التقديرية، فتكون دعوى المدعي عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى؛ لمخالفته الحكم المستأنف.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (554) قضى بتعديل نص «تنظيم الدعم السكني»؛ لتصبح الفقرة الأولى من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ، بالنص، ثالثًا: 1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية، 2- استثناء من الفقرة (1) يقوم الصندوق بمعالجة كل الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432هـ وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأصدر مجلس إدارة الصندوق قواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى الصندوق وإجراءاتها قبل تاريخ 23/7/1432هـ والتي نصت المادة الرابعة منها على تولي الإدارة المختصة بالصندوق دراسة جميع طلبات المستفيدين والرفع بالتوصيات بإصدار الموافقات اللازمة للبرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد على سبيل المثال لا الحصر الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي أو التمويل العقاري القائم أو ما يقدمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان في تقديم الإسكان الميسر للمواطنين.
ونصت المادة الأولى منه على تعريف «المنتجات والمبادرات» بأنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن، كما عرفت المادة ذاتها «القرض العقاري المدعوم» بأنه برنامج تمويل عقاري سكني يُقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي أ / 18 وتاريخ 20/3/1432هـ بشأن صندوق التنمية العقارية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التمويل العقاري
مرسوم ملكي رقم م/23 وتاريخ 11/6/1394هـ بالموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم 275 تاريخ 28/8/1428 هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435 هـ بالموافقة على تنظيم الدعم السكني
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

أخبار مشابهة..