جريدة اليوم - الإثنين 7 رجب 1441هـ - 2 مارس 2020م


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

الجوازات توضح عقوبة مخالفة مدة «تأشيرة الخروج» وعدم تجديد هوية المقيم

جريدة اليوم - الإثنين 7 رجب 1441هـ - 2 مارس 2020م

أكدت المديرية العامة للجوازات، أمس الأحد، فرض غرامة 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة.
جاء هذا ردًّا على سؤال يقول صاحبه: «أنا سويت خروج نهائي، ثم جلست مدة شهرين من بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي.. هل يحق لي أن أمدد مدة أكتر من شهرين؟».
وفي ردها، قالت «الجوازات»: «في حال عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة، تُفرض غرامة ١٠٠٠ ريال ليتمكن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار أخرى جديدة»، مؤكدةً سريان صلاحية «هوية مقيم» كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراء.
وفي شأن متصل، أكدت «الجوازات» أن عدم تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضه للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة، موضحةً أن الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع إلى 1000 ريال، ويتم الإبعاد في الثالثة.

undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/3/2 بتاريخ 19/1/1358هـ بإصدار نظام الجوازات السفرية
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
االنظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية

أخبار مشابهة..